ليلة قال هذا ليس بحيض بل هو دم فساد يعني أربع وعشرين ساعة فلو جرى الدم ثلاث وعشرين ساعة ونصف قال هذا دم فساد يعني إذا انقطع هذا دم فساد؛ لماذا؟ لأنه لم يرد أو لم يصل إلى أقل زمن الحيض - حينئذٍ - قالوا هذا ليس بدم حيض (وأقله) أي أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضاً (يوم وليلة) هذا المذهب ومذهب الشافعية كذلك (يوم وليلة) يعني أربع وعشرين ساعة لقول علي رضي الله تعالى عنه الآتي وكذلك الوجود (وأكثره) يعني أكثر ما يصدق عليه أنه حيض (خمسة عشر يوماً) وهذا المذهب عندنا وعند المالكية [(خمسة عشر يوماً) بلياليها لقول عطاء (رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً)] هو رأى الأمة كلها أو رأى من رآه؟ رأى من رآه إذاً لا يصدق هذا القول على غير من رآه عطاء رحمه الله تعالى، إذاً مثل هذه الأقوال هي مستند كثير من الفقهاء وإلى لا يوجد نص ألبته في تحديد الأقل أو الأكثر، إذاً أقله يوم وليله في قول علي الآتي (وأكثره خمسة عشر يوماً) لقول عطاء [رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً] وبعضهم استدل بقول علي [ما زاد على خمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليله] وهذا إن صح عنه كذلك نقول مبني على الوجود يعني وجود النساء اللاتي رآهن علي رضي الله تعالى عنه وهذا ليس بحكم لازم لكل الأمة لأننا نقرر حكم شرعياً عاماً على كل أنثى في كل أرض - حينئذٍ - لا شك أن المناخ ونوعية الأكل كما يقول بعض الفقهاء ونحو ذلك لها أثر في الحيض وهذا لا شك أنه يختلف من مكان إلى مكان فمن رآها علي رضي الله تعالى عنه ليست هي التي تكون في شرق الأرض أو غربها [ما زاد على خمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليله] واستفاض عن كثير من السلف أنه وجدوه عياناً يعني ما قاله علي رضي الله تعالى عنه، وعنه [لا حد لأكثره كما أنه لا حد لأقله] لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها) ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحالها إلى ما تعرفه هي من نفسها لا من جارتها وإنما من نفسها (فإذا ذهب قدرها فاغتسل وصلي) ولم يقيد ذلك بقدر بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها هذا هو الصحيح في أقل ما يقال بأنه أقل الحيض أو أكثره، قال ابن تيمية [ما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده فلا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ما لم تصل مستحاضة ولا لأقل سن ولا لأكثره واختاره كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم] وهو الصواب كما ذكرناه سابقاً، إذاً هذا المسائل كلها مرجوحة على ما سبق، (وغالبه ست أو سبع) غالب الحيض يعني ما يكون من زمن عرفنا أقله يوم وليله وأكثره خمسة عشر يوماً الغالب في النساء أن تكون عادتها إما ست أو سبعاً (وغالبه) أي غالب الحيض (ست) يعني ست ليالي بأيامها (أو) هذه للتنويع يعني قد تكون المرأة ست أو سبع في نفسها أو ست باعتبارها وسبع باعتبار غيرها الثاني؛ أو للتنويع هنا (أو سبع) ليالي بأيامها وفاقاً لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش (تحيض - أي اقعدي - أيام حيضتك ودع الصلاة في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسل وصلي أربع وعشرين - أربع وعشرين هذه قعدت كم؟ ستة - أو ثلاث وعشرين ليلة - صلي ثلاث وعشرين هذه قعدت سبعة أيام - وأيامها فإن ذلك