وفي سنده أحمد بن طاهر بن حرملة قال الدار القطني [كذاب] وقال ابن عدي [حدث عن جدة عن الشافعي بحكاية بواطيل يطول ذكرها] يعني لم يثبت عن الشافعي ولو ثبت لا يعارض القول الراجح لأننا نقول يمكن أن تحيض لسبع سنين ولثمان سنين متى ما رأت الدم - حينئذٍ - تكون حائضاً، إذاً أقل زمناً تحيض له الأنثى هو تسع سنين يعني تمام تسع سنين والصحيح ما ذكرناه سابقاً وأما أكثر سن تحيض فيه النساء فهو خمسون سنة ولذلك قال (ولا حيض) يعني شرعاً (ولا بعد خمسين) يعني بعد تمام الخمسين بأن تدخل في الستين - حينئذٍ - إذا وجدت الدم أو رأته ولو كان على صفته بعادته ووقته وزمنه فلا يسمى دم حيض بل هو دم فساد؛ لماذا؟ لكون السن الذي يقف عنده الحيض شرعاً قد وجد وهو خمسون سنة لقول عائشة (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) ذكره أحمد قال الألباني رحمه الله تعالى [لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد] يعني كأنه يشير إلى أنه لم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولو ثبت فدليله الوجود والوجود هنا استقراء ناقص فلا تثبت به الأحكام الشرعية لو ثبت نقول هذا استقراء ناقص لأن مداره على الوجود عائشة رضي الله تعالى عنها من حولها من أقربائها مثلاً كلهن قد انقطع الحيض لتمام خمسين سنة يلزم أنه في كل مكان من بلغت خمسين ينقطع عندها الدم الجواب لا ليس بلازم إذاً ثبت هذا الأثر أو لا، لا يعتبر مستنداً صحيحاً لثبوت الأحكام الشرعية، إذاً (ولا بعد خمسين) يعني بعد تمام خمسين والصحيح أنه متى ما رأت الدم ولو بلغت السبعين وهو كما هو على حاله فهو حيض، (ولا مع حمل) يعني الحامل لا تحيض وهذه مسألة وقع فيها نزاع كبير، هل الحامل تحيض أو لا؟ المذهب أن الحامل لا تحيض فمتى ما رأت الدم ولو كان بصفاته وزمنه فلا يكون حيضاً بل هو دم فساد، ولذلك قال [فإن رأت دماً فهو دم فساد] ما الدليل؟ الدليل قال أحمد (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحامل لا تحيض ولآن الأطباء يوافقون يكاد يجمعون على هذا، وعنه رواية أخرى أن الحامل تحيض وفاق لمالك والشافعي واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وصحاب الفائق قال في الفروع [وهو أظهر] وصوبه في الإنصاف وهو الصحيح أن الحامل متى ما رأت الدم بوصفه فهو دم حيض؛ لماذا؟ لأنه على الأصل فالأصل في الدم الذي يخرج من الرحم أنه دم حيض ثم النصوص العامة الدالة على أن كل أنثى تحيض كما جاء في النص (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) (على بنات آدم) هذا لفظ عام يشمل الحامل وغير الحامل، (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) هذا السؤال عام يعني لم يكن ثَمَّ تفصيل بين الحامل وغيرها - حينئذٍ - حكم الله عز وجل بأن الخارج من المحيض مكان الحيض بأنه أذى فمتى ما وجد ذلك الأذى ترتب عليه الحكم الشرعي إذاً بقاء على الأصل نقول الحامل تحيض، وقال [وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها] وقال الحافظ [هو دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان] إذاً الذي يقول بأنها لا تحيض هو الذي عليه البيان والأصل بقاء ما كان على