ذلك ولو كانت دون تسع سنين ولو رأت المرأة الكبيرة إذا بلغت ستين وسبعين رأت الدم على عادته كما هو حكمنا عليه بأنها حائض وكذلك الحامل كما سيأتي ولكن لا بد أن نمر على كلام المصنف لنعرف وجه ما ذكره، (لا حائض قبل تسع سنين) شرعاً أو حساً؟ شرعاً؛ لأن الحس قد يوجد يعني خروج الدم قد يوجد من بنت ست سنين سبع سنين ثمان سنين لكن لا يحكم عليه بأنه دم حيض بل هو دم فساد - حينئذٍ - متى ما حاضت لتمام تسع سنين أو نقول بتعبير أدق متى ما خرج الدم دون تمام تسع سنين فلا يسمى حيضاً في الشرع وإنما يسمى دم فساد وهذا الذي يعنون به أنه دم فساد (لا حيض) أي شرعاً لا حساً أما الحس فقد يوجد (قبل تسع سينين) يعني قبل تمام تسع سنين ليس تمام الثامنة فتدخل في التاسعة وإنما المراد أنها تدخل في التاسعة وتكمل التاسعة بمعنى أنها لو دخلت في التاسعة وبقي عليها يوم واحد لتتم التاسعة وتدخل في العاشرة وجاءها الدم على المذهب دم فساد ولا يسمى حيضاً؛ لماذا؟ لأن الحكم معلق هنا لتمام تسع سنين؛ وهل هذا تحديد أم تقريب؟ قالوا تحديد المذهب أنه تحديد فلو جاءها قبل أن تتم تسع سنين بيوم واحد قالوا هذا ليس بدم حيض بل هو دم فساد، (لا حيض قبل تسع سنين) يعني قبل تمام تسع سنين إذاً أقل سن تحيض له الأنثى أو يمكن أن تحيض هو تمام تسع سنين فإن رأت دم لدون ذلك فليس بحيض بل هو دم فساد؛ ما الدليل على أنه دم فساد وليس بدم حيض؟ قال لأنه لم يثبت في الوجود؛ ما معنى لم يثبت في الوجود؟ يعني الفقيه الذي حكم بهذا القول لم يره من أحد ممن حوله وإلا ما أدراه هو في العراق مثلاً ما أدراه عن بنات تسع سنين أو عشر أو دون ذلك وهنا في المغرب هذا في السابق وإلى الآن يعجز الإنسان أن يعرف مثل هذه الأحكام المتعلقة بمثل هذه التي في الغالب أنها خفية إذاً لأن لم يثبت في الوجود، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها ورد أنها قالت (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) وروي مرفوعاً عن ابن عمر لكنه ضعيف لم يثبت وكذلك قول عائشة إن صح وكان مرادها تحديد أقل سن نقول هذا مبناه على الوجود لأن عائشة ما تدري إلا عمن حولها نحن نحكم بحكم شرعي على كل أنثى في الوجود يعني في الواقع - حينئذٍ - هذا لا يمكن أن يأخذ إلا من جهة الشارع إن لم يكن دليل نص لا بد من استقراء تام وهذا ممتنع سابقاً ولاحقاً وبعدها يعني بعد تمام تسع سنين قد يكون حيضاً ليس بمطلقاً وإنما قد يكون حيضاً؛ لماذا؟ لأنها مقيدة زمن الحيض بيوم وليلة فإذا تمت العاشرة ولم يظهر الدم ثم ظهر لتمام عشر ساعات على المذهب ليس بحيض مع أنها دخلت في السن الذي يمكن التحيض فيه ولذلك عبر الشارح هنا [وبعده - يعني بعد تمام تسع سنين - فحيض] لكن بشرط إن صلح؛ متى يصلح؟ أن يتجاوز يوم وليلة وأما إذا دخلت في السن التي يمكن أن تحيض فيه وجاءها الدم لدون أقل الحيض فليست بحائض يعني لم تبلغ بعد، قال الشافعي [رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة] جدة إحدى وعشرون سنة؛ كيف جاءت هذه؟ يعني بلغت لتمام تسع سنين ثم تزوجت وعلى العاشرة وضعت بنتها حاضت لتمام تسع سنين وتزوجت فتمت العاشرة وهي حائض ووضعت إذاً تمت واحد وعشرين سنة هذا الأثر رواه البيهقي في السنن