الماء ماء نكرة في سياق النفي فتعم لا ماء لا قليلاً ولا كثيراً وهذا واجد للماء وهو قليل - حينئذٍ - نقول له ماذا؟ استعمل هذا الماء في شيء من الطهارة إن كان وضوء تمضمض به واستنشق واغسل وجهك فإن انتهى - حينئذٍ - تتيمم للباقي ولا تتيمم عن كل الأعضاء وإنما تتيمم للباقي؛ لماذا؟ لأنه مع وجود الماء لا يصدق عليك قوله تعالى (فلم تجدوا ماء) بل أنت واجد للماء ووجه الاستدلال أن ماء هنا نكرة في سياق النفي فتعم يعني تعم القليل والكثير وهذا يعتبر واجد للماء - فحينئذٍ - لا يحل له التيمم قبل استعمال الماء (ومن وجد ماء يكفي) هذا الماء (بعض طهره) من حدث أكبر أو أصغر ماذا يصنع قال (تيمم) متى (بعد استعماله) مفهومه لا قبل استعماله؛ بعد يقابله قبل، إذاً (تيمم بعد استعماله) لا يتيمم قبل استعماله لأنه لو تيمم قبل استعماله ما صح تيممه لماذا؟ لأن هذه طهارة بدل عن الماء على ما ذكره المصنف؛ متى يكون بدلاً عن الماء؟ إذا فقد الماء حقيقة أو حكماً وهذا واجد للماء ولو وجد ما يكفي بعض طهره (تيمم بعد استعماله) ولا يتيمم قبله أي لا يتيمم قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوباً قال في الإنصاف وغيره [وهو المذهب وعليه الجمهور] يعني هذا القول عليه جمهور أهل العلم لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض طهره ثم تجد على هذين الدليلين الدليل السابق وهو قوله تعالى (فلم تجدوا ماء) وماء نكرة في سياق النفي فتعم الماء القليل والماء الكثير وهذا لا يصدق عليه الحقيقة، (ومن جرح تيمم له وغسل الباقي) هذا نوع من المرض الذي يكون به شيء من الجروح أو القروح ولا يستطيع أن يغسل هذه الجروح - حينئذٍ - هذه الجروح إما أن تكون في كل البدن أفي كل الأعضاء الأربعة كمن يحترق ونحو ذلك - حينئذٍ - يعدل مباشرة إلى التيمم ولا إشكال فيه لكن لو وجدت هذه الجروح في بعض أعضاء الوضوء في يده مثلاً ماذا يصنع؟ يتيمم عن هذا الجرح وعلى الصحيح تيمم قبل الوضوء أو بعده لا يضر بمعنى أنه لا يشترط الترتيب هنا - حينئذٍ - نقول له أن يتوضأ وضوء كاملاً ويترك هذا الجرح إذا لم يستطع استعمال الماء مطلقاً أما إذا استطاع أن يستعمل ولو مسح عدل إلى المسح فإذا لم يستطع الغسل ولا المسح - حينئذٍ - يتوضأ وضوء كاملاً ثم إذا انتهى تيمم بعد طهارته أو له أن يقدم التيمم قبل ماذا؟ قبل الوضوء أو الغسل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتيمم هنا قال (ومن جرح) وتضرر بغسل الجَرح أو الجُرح أو مسحه بالماء لأن الأصل عندهم أنه يجب الغسل أولاً فإن لم يستطع وأمكنه المسح مسح لأن المسح في الجملة كما قالوا في الجملة مشروع ولذلك الرأس يمسح وكذلك العمامة والخمار على قولهم وكذلك المسح على الخفين ونحوها هذه كلها ممسوحات إذاً المسح في الجملة جاء به الشرع فإذا عجز عن الغسل عدل إلى المسح - حينئذٍ - إذا أمكنه أن يمسح الجرح مسح فإذا لم يمكن المسح عدل إلى التيمم ولذلك قال [(ومن جرح) وتضرر - لابد أن يتضرر - بغسل الجرح أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث (تيمم له وغسل الباقي) لقوله تعالى (ولا