على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادة)] إذاً القاعدة عامة (أو ماله) كالبهيمة (بعطش) هذا متعلق بضرر (أو مرض أو هلاك أو نحوه) كشرود أو سرقة أو فوات مطلوبه كعدو خرج في طلبه آبق أو شارد يريد تحصيله لأن في فوته ضرر وهو منتفي شرعاً إذاً لهذه الأسباب وغيرها مما يكون فيه إما عادماً للماء حساً وهذا الذي عناه بقوله (أو عدم الماء) أو عادماً للماء حكماً وأورد أمثلة فقط ليس المراد الحصر أورد أمثلة - حينئذٍ - يكون الضابط في الحكم متى ما غلب على ظنه عدم استعمال الماء عدل إلى التيمم سواء كان بميل نفسه أو قول طبيب أو صاحب خبرة ونحو ذلك قال (شرع التيمم) أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك وهو جواب (إذا) من قوله (إذا دخل وقت فريضة) (إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد) (شرع التيمم) - حينئذٍ - صار مشروعاً إذا لم يكن فاقداً للماء حساً أو حكماً فلا يشرع التيمم وهو كذلك وهو محل وفاق بين أهل العلم، ومن كان مريضاً لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم والمرض هذا أشد ما يحتاجه الناس الآن لأنه لا سبيل له إلى الماء أشبه من وجده في بئر ليس له ما يستقي به منها يعني لو وقف على بئر وليس عنده دلو وليس عند ثمن يشتري به الدلو عدم الماء حقيقة أو حكماً؟ حكماً لأنه واجد للماء الماء مدرك بالبصر ولكن لا يستطيع وليس له قدرة إلى الوصول إليه لا نقول له خاطر إنزل وإنما نقول له سقط عنك الوضوء - حينئذٍ - يعدل إلى التيمم هذا المراد، وإن وجد من يناوله قبل خروج الوقت فهو كالواجد في الحال لأنه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت وإن خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقيل له التيمم ولا إعادة عليه لأنه عادم في الوقت أشبه العادم مطلقاً إذاً المريض إن لم يجد من يناوله الماء حتى يخرج الوقت تيمم بمعنى أنه ينتقل إلى التيمم ولو وجد الماء قد يكون في بيته قد يكون في مستشفى ونحوه - حينئذٍ - نقول تفصيل فيه إن لم يجد من يناوله الماء يعطيه الماء ليتوضأ هو أو يوضئه حتى يخرج الوقت يعني غلب على ظنه بأن الوقت سيخرج ولم يأتي من يعطيه الماء - حينئذٍ - شرع له التيمم إذا غلب على ظنه سيأتي قبل خروج الوقت من يناوله الماء لا يشرع له التيمم؛ لماذا؟ لأنه ليس عادماً للماء لا يعتبر عادماً للماء لأن غلبة الظن هنا معتبرة تعتبر معتبرة- حينئذٍ - ينتظر حتى يخشى خروج الوقت فإن خشي خروج الوقت - حينئذٍ - شرع له التيمم وأما قبل ذلك فلا، ثم قال (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله) هذا على ما ذكرناه سابقاً عادم الماء قد يعدم الماء حقيقة أو حكماً في جميع بدنه إن كان غسلاً أو في بعض أعضائه إن كان غسلاً أو وضوء يجد بعض الماء لكنه لا يكفي كل طهارته ماذا يلزمه؟ هل هذا فاقد للماء بحيث يعدل إلى التيمم مباشرة أو أنه يلزمه استعمال الماء ثم بعد ذلك يكون عاجزاً؟ متى نصفه بالعجز وعدم الماء حساً أو حكماً مع وجود الماء أو يستعمل الماء ثم بعد ذلك نصفه؟ الصحيح ما ذهب إليه المصنف أن من وجد ماء يكفي بعض طهره لا كل طهره - حينئذٍ - نقول هذا واجد للماء ولا يصدق عليه قوله تعالى (فلم تجدوا ماء) لأن الذي لم يجد