تقتلوا أنفسكم) - هذه قاعدة عامة - وورد عن ابن عباس مرفوعاً لقوله (وإن كنتم مرضى أو على سفر) قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم] قال (تيمم له) يعني للجرح ولما يتضرر بغسله مما قرب منه يعني الجرح وما قرب منه لو أصابه الماء لأصاب الجرح الضرورة لآن تقدر بماذا؟ بالجرح نفسه لكن ما كان مجاوراً للجرح لو وصله الماء قد يتضرر الجرح - حينئذٍ - يتيمم عن شيئين عن الجرح للعجز وعن ما كان مجاوراً للجرح لأنه لا يمكن تفادي ذلك إلا بتفادي هذا الشيء - حينئذٍ - ما جاور الجرح أخذ حكمه فيكون ماذا؟ متيمماً عنه (وغسل الباقي) وهنا قال ماذا؟ (تيمم له وغسل الباقي) والصحيح أنه تيمم قبل الغسل أو غسل ثم تيمم الصحيح هو الذي ذكرناه فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ على المذهب هنا قال [وإن كان جرحه في بعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب]- حينئذٍ - إذا كان الجرح في اليد قالوا يجب أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عن يده ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يغسل ثم رجله ولا يجوز له أن يقدم التيمم على الوضوء كله ولا يؤخره عن الوضوء كله؛ لماذا؟ لأنه يشترط عندهم الترتيب - حينئذٍ - يجب أن يكون وقت التيمم أو وضع التيمم ومكانه أن يكون في محل العضو لو كان مغسولاً لو كان مغسولاً متى يغسل يده؟ بعد وجهه وقبل مسح رأسه أليس كذلك؟ إذاً يتيمم عن اليدين مثلاً أو عن يده بعد غسل وجهه وقبل مسح رأسه فإن خالف فلا يصح وهذا ليس عليه دليل واضح، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [لا يلزمه مراعاة الترتيب] وهو الصحيح من مذهب أحمد وقال [الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة] لأنه ليس عليه دليل واختاره المجد وغيره وقال ابن الرازين [هو أصح] لأن التيمم طهارة مفردة مستقلة والوضوء طهارة مستقلة ولو كان بدلاً عنه هذه طهارة مستقلة وهذه طهارة مستقلة إدخال طهارة كاملة في ضمن طهارة مستقلة هذا ليس عليه دليل، ثم قال (ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة) إذا علمنا أنه عدم الماء حقيقة هذا إنما يكون في عدم الماء أو انعدام الماء حقيقة؛ متى نحكم عليه أو يحكم هو على نفسه أنه عادم للماء؟ قال الله تعالى (فلم تجدوا) (تجدوا) قال جاء بهذه الصيغة ليدل على أنه لا يتحقق عدم وجدان الماء إلا إذا طلبه لابد أن يبحث ويتيقن عدم وجود الماء في بحث في كما قال هنا (في قربه) (ويجب طلب الماء في رحله) المراد بالرحل المتاع الذي يكون معه إذا كان مسافراً والرحل المتاع والمراد الجماعة وفي الحواشي حواشي الإقناع مسكنه - حينئذٍ - يجب أن يبحث عن الماء في رحله بأن يفتش في رحله وما يستصحبه من أثاثه ما يمكن أن يكون فيه كان أواني يوضع فيها (وقربه) يعني في قربه يعني المكان الذي يكون قريباً منه كما لو كان في صحراء ونحوه بحيث هل ثَمَّ ماء هل ثَمَّ بئر هل خلف هذا الجبل ماء ونحو ذلك لابد أن يبحث في قربه عرفاً بمعنى أنه لا يلزم أن يذهب المكان البعيد الذي يشق عليه وإنما ما تعارف عليه أنه قريب - حينئذٍ - نقول هذا باحث (وقربه) أي قرب رحله بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله والقريب ما عد في العرف قريباً لا ويتقيد