وأما الأحكام المترتبة أكثرها كما سيأتي أكثرها على هذا الأصل نقول مرجوحة، إذاً يشترط له شرطان: أحدهما: دخول الوقت ولذلك قال (إذا دخل وقت وفريضة أو أبيحت نافلة وعدم ماء أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم) هذان شرطان، الأول (إذا دخل وقت فريضة) (إذا) هذه شرطية والشرط له مفهوم مخالفة بمعنى أنه إذا لم يدخل وقت الفريضة لا يشرع التيمم وهل هذا المفهوم مراد هنا؟ نقول نعم مراد عند المصنف مراد بأنه لا يجوز له التيمم لفريضة قبل دخول وقتها لماذا؟ لأنه طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها وعليه لا يجوز أن يتيمم قبل الوقت واستدلوا كذلك بقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) ثم قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) متى أباح وشرع الوضوء والتيمم؟ (إذا قمتم إلى الصلاة) ومتى يقوموا إلى الصلاة؟ إذا دخل وقتها إذاً إذا لم تقوموا إلى الصلاة فلا تتوضئوا ولا تتيمموا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح توضأ مرة واحدة وصلى بذلك الوضوء خمس صلوات إذاً استثني الوضوء - حينئذٍ - بقي التيمم على حاله فلا يشرع له أن يتيمم قبل دخول الوقت ألبته لهذين الدليلين كونه لم يرد الناقل أو الناسخ مع وجود دلالة آية المائدة ثانياً لكونه طاهرة ضرورة (إذا دخل وقت فريضة) فلا يجوز لفرض قبل وقته هذا الصحيح من المذهب مطلقاً هذا الصحيح لأنها طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة وطهارة الضرورة تقيد بالوقت ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فأشبه التيمم بلا عذر (أو أبيحت نافلة) (أو) هذا تنويع (أبيحت) يعني صار فعلها مباحاً بعد أن كانت محرمة كأن يكون في وقت نهي (أو أبيحت) أي صار فعلها مباحاً (نافلة) النفل والنافلة هذا مقابل للفريضة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها لأنه ليس وقت له وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده ولركعتي طواف كل وقت لا قبله بمعنى أنه إذا كان في وقت نهي - وحينئذٍ - تحرم النوافل إلا ما استثني هل لو تيمم لتحية مسجد في وقت نهي يصح له التيمم أو لا؟ على المذهب لا؛ لماذا؟ لأن هذا الصلاة غير مباحة وإذا كانت غير مباحة - حينئذٍ - لا يشرع لها التيمم وإنما يتيمم متى؟ إذا أبيح له فعل هذه الصلاة فإذا كان ثَمَّ وقت نهي كدلوك شمس مثلاً أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات ثلاث على جهة الإجمال يحرم فيها الصلاة ولا نقول يكره على المشهور عند الفقهاء الصحيح التحريم يحرم فيها فعل الصلاة إلا ما استثني إلا بدليل شرعي صحيح كركعتي الفجر بعد صلاة الفجر هذا جاء فيه النص - حينئذٍ - يستثنى هذا فلو تيمم بعد صلاة الفجر لركعتي الفجر جاز أو لا؟ جاز له؛ لماذا؟ لأنه يباح له بدليل، لو تيمم لركعتي تحية المسجد بعد صلاة الفجر لا يصح؛ لماذا؟ لأن هذه الصلاة محرمة في هذا الوقت فلو دخل المسجد في وقت نهي على الصحيح لا يجوز له أن يصلي لأن هذا الوقت وقت نهي والنهي هنا للتحريم على صحيح - حينئذٍ - هاتان الركعتان سنة فإذا كانت سنة - حينئذٍ - لا يرتكب النهي من أجل تحصيل السنة فيجلس ولا