يصلي ولو تيمم على المذهب لا يصح لأنه فعل شيء منهي عنه وهو كذلك، كذلك بعد العصر لو فعل صلاة غير مشروعة كما إذا أراد أن يتنفل نفلاً مطلقاً هذا يكاد أن يكون محل وفاق بين أهل العلم أنه يحرم عليه ثانياً أن صلاته باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ثلاثاً أنه لا يشرع له التيمم لأن التيمم إنما يشرع لعبادة صحيحة جاء بها الشرع وما لم يرد به الشرع فلا يشرع له واضح هذا ولذلك قال (أبيحت نافلة) كيف تباح النافلة؟ إنما تباح إذا زال وخرج وقت النهي وأما الفرض مثلاً كالقضاء والإعادة هذه في أوقات النهي بالإجماع فما أجمع عليه أهل العلم كفعل معادة أو قضاء أو إدراك جماعة ونحو ذلك ولو إعادة هذا مستثنى من النهي فالأصل القاعدة الذي نمشي عليه ويكون مطرداً هو أن النهي بعد في هذه الأوقات الثلاث على جهة الإجمال للتحريم ثانياً فعل العبادة في هذا الوقت تكون العبادة باطلة للقاعدة العامة النهي يقتضي فساد المنهي عنه الثانية ثالثاً لا يصحح من العبادات إلا ما جاء الدليل بتصحيحه فثَمَّ قاعدة وثَمَّ مستثنيات هذه لا بأس به أن يكون عندنا قاعدة عامة ويكون ثَمَّ مستثنيات وأما ما عداه فيبقى على الأصل وهو عموم النهي، (أو أبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها فلا يصح، (وعدم الماء) أما هذا الشرط الصواب أنه لا يشترط دخول الوقت لعدم الدليل لأنه مفرع على قاعدة وهي أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فتقدر بقدرها قالوا إذاً لا يتيمم قبل دخول الوقت في الفرض هذا الكلام في الفرض - حينئذٍ - نقول لو تيمم قبل الظهر وعلم يقيناً أنه لن يجد الماء فتيممه على المذهب باطل ولا يصح إذا دخل الوقت لزمه أن يعيد التيمم والصحيح أنه لا يلزمه لعدم الدليل والصحيح لا يلزمه وإنما يرتبط بوجود الماء إن تيقن عدم وجود الماء أو غلب على ظنه تيمم ولو قبل دخول الوقت وأما تقيده بكون الوقت لم يجب ولم تجب عليه الصلاة نقول هذا تقيد لمطلق ونحتاج إلى دليل ولا دليل وأما أبيحت نافلة هذه على القاعدة العامة ليس مرتبط بالقاعدة التي ذكرها المصنف أو غيره من أرباب المذهب أنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها بل الصواب نقول أنه لو توضأ وصلى تحية المسجد في وقت النهي صلاته باطلة ولو تنفل نفلاً مطلقاً في أوقات النهي ولو توضأ واغتسل وتتطيب ولبس أجمل الثياب وصلى صلاته باطلة؛ لماذا؟ لأنه ارتكب منهي عنه أما استثنى ذوات الأسباب ونحوها هذا ما بقي شيء كل صلاة لها سبب سواء كان السبب من جهة حاجة المكلف أو ما رتب على الشارع فإذا قيد الحكم بذوات الأسباب نقول خرج النهي عن أصله بأنه لم تبقى صلاة إلا ولها سبب لأنه قد يقول إنسان أن أشعر بضعف وأريد أن أتنفل هذا سبب منعه يحتاج إلى دليل مادام أنك جعلت المسألة معلقة بذوات الأسباب نقول ذوات الأسباب ما هي إن أردت ما جاء بها الشارع فنحن استثنينا الذي نص عليه الشارع صلاة ركعتي الفجر ونحوها أما ذوات الأسباب غير ما نص عليه الشرع نقول هذا أشبه ما يكون بعلة عامة - حينئذٍ - الذي يدخل المسجد دخوله سبب والذي يضعف إيمانه ويريد أن يجدد ويريد أن يقوي إيمانه كذلك سبب بل هو آكد من دخول المسجد، إذاً هذا الشرط الأول وهو إذا دخل دخول وقت الفريضة