بن العاص أو عمرو بن العاص حينئذٍ نقول كون النبي أقر الوصف مع كونه قد تيمم وهي تهمة موجهة إليه من أصحابه أنه صلى بهم على جنابة أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن التيمم لا يرفع الحدث ثم من يقول أن يرفع الحدث بإجماع أهل العلم أنه إذا تيمم عن جنابة فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل؛ يغتسل لأي شيء؟ سؤال لكم يغتسل لأي شيء؟ جنابة ما سببها؟ السبب الأول الذي قبل التيمم هو هو لو كان الذي ترتب على السبب السابق قبل التيمم رفع الحدث حينئذٍ نقول لما رجع فنحتاج إلى سبب جديد لكن كون التيمم رفع المنع وأبقى الوصف كما هو لما وجد الماء وجب أن يمسه بشرته كما جاء في النص ولذلك قال (فليتق الله وليمسه بشرته) وجاء (وإن لم يجد الماء عشر سنين) حينئذٍ نقول هذا النص دل على أن رفع المنع هو الذي يترتب على الحدث وأما الحدث باقي ولو تيمم لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر طهارة ضرورة وكونه بدل طهارة الماء نقول هذا من قبيل التشبيه يعني هذا قاعدة قعدها أهل العلم قالوا بدل طهارة الماء الشارع ما قال بدل طهارة الماء وإنما قال (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا) ثم له أحكام تخص به لكن كونه بدل طهارة الماء والبدل يأخذ حكم المبدل منه هذه قاعدة نحوية وأخذها بعض الفقهاء وعممها هنا نقول الشارع لم يقل أن التيمم بدل طهارة الماء هذا أولاً هذا التعبير فيه شيء من النظر إذا أنبنى عليه هذه التفريعات ثانياً لو قيل أنه بدل لا يلزم منه المساواة مع المبدل منه من كل وجهة بدليل ماذا؟ إقرار منهم أنهم قالوا يرفع الحدث وإذا وجد الماء وجب أن يغتسل إذاً لو كان بدل الماء من كل وجه لما وجب أن يغتسل بعد أن تيمم إذ لو كان التيمم رافع للحدث لما رجع وهذا شيء أشبه ما يكون بأمر عقلي كون التيمم يرفع الحدث ولذلك استشكله بعض؛ أظنه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في الأضواء استشكل أن يكون التيمم رافع للحدث رفع مؤقت لأنك تصف الشخص بماذا؟ أنه قد تطهر وإذا تطهر حينئذٍ ارتفع حدث فإذا تيمم وصلى تقول حدثه مرتفع وإذا وجد الماء الآن محدث هذا تناقض لماذا محدث الآن؟ قال لأنه لما وجد الماء رجع الحدث؛ كيف رجع الحدث بغير سببه الحدث مرتب على أسباب إما موجبة للحدث الأصغر أو موجبة للحدث الأكبر فإذا قيل ارتفع قل ارتفع مطلقاً لكن جاءت النصوص تدل على أنه لابد أن يغتسل هذا يدل على أنه لم يرتفع على كل قوله (بدل طهارة الماء) لا يستلزم أن يكون التيمم رافع للحدث ثم هذه القاعدة قعدها الفقهاء أنه بدل يعني هذا التعبير لم يأتي به الشرع وإذا قيل كونه بدل فيلزم من البدل أن يكون مساوي للمبدل منه قل هذا التعبير لم يأتي عن الشرع أنت الذي عبرة بالبدلية وأنت الذي طبقت قاعدة النحاة ثم لو سلم بهذا التعبير ولا بأس أن يسلم به نقول لا يلزم للبدل أن يكون مساوي للمبدل منه من كل وجه كالتشبيه تقول زيد كالقمر هذا تشبيه هل يلزم أن يكون المشبه مساوي للمشبه به من كل وجه وإنما في شيء معين، هنا كونه يقدم على الصلاة بطهارة تيمم تراب ونحوه كما أنه يقدم على الصلاة بطهارة الماء هذا المراد كما أنك تفعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كذلك تفعل بالتيمم مما يشترط له الطهارة هذا المراد بالشرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015