إلى بإيصاله باليد تعين لماذا؟ لأنه يجب عليه غسل البدن ظاهره وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا كان إيصال الماء إلى البدن لا يصل إلى باليد تعينت اليد وإذا كان يصل بنفسه لو أسال الماء لا يتعين اليد واضح هذا، إذاً قولهم مختلف في الدلك هل هو واجب أم لا؟ نقول فيه تفصيل منه ما هو واجب ومنه ما قد يقال بأن الخلاف فيه بين المالكية والجمهور وهو أنه إذا وصل الماء بنفسه هل يجب عليه أن يدلك يعني يدك مثلاً لو وضعتها تحت الماء حينئذٍ عممت هل يجب عليك أن تفعل هكذا تدلك يدك من أجل التأكد من إيصال الماء؛ لا لا يجب وإنما المواضع التي ينبو عنها الماء لا شك أنها لا يصل الماء بنفسه ولذلك قال هنا (ويدلكه) التدليك هو الفرك والدعك أي يدلك بدنه بيديه هذا بلا نزاع يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه وما ينبو عنه الماء هذا واجب لأنه لا يصل إلى الإبطين إلا بالإيصال كذلك لا يصل إلى داخل السرة إلا بالإيصال كذلك ما ينبو عنه البدن كبعض الأصابع الرجلين مثلاً لا يدخل الماء إلا باستعمال الدلك حينئذٍ يتعين وما عدا ذلك نقول لا؛ بل هو مسنون، (ويتيامن) لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وإن كان الوارد في النص هو التيامن في الرأس التيامن في الرأس هذا واضح بين قد جاء في حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر) يعني التيامن في غسل الرأس يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر (ثم أخذ كفيه فقال بهما هكذا برأسه) يعني يغسل شقه الأيمن أولاً ثم الأيسر ثم يأخذ الماء ثم يعمم رأسه رواه البخاري وأما التيامن في البدن بأن يغسل شقه الأيمن وهو الذي عناه المصنف هنا ثم شقه الأيسر فظاهر الأحاديث تنص على إفاضة الماء على البدن وعدم ذكر التيامن ظاهر النصوص كما سبق في حديث عائشة (غسل سائر جسده) ولم تفصل فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يتيامن قد يقول قائل جاء في حديث عائشة (يعجبه التيامن في طهوره كله) نقول هذا إذا لم ينقل تفصيل في عبادة ما فإن نقل تفصيل حينئذٍ نقول نقل ترك التيامن في غسل سائر الجسد فيبقى على الأصل وهو عدم المشروعية لكن لو قيل يتيامن لعموم النص فالمسألة محل اجتهاد لكن ظاهر النصوص لا إنما التيامن يكون في غسل الرأس فقط وأما سائر البدن فالأصل أنه يفيضه عليه إفاضة (ويتيامن) لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره نقول هذا استدلال في غير هذا الموضع يمكن لماذا؟ لأنه نقل هنا الترك كون عائشة تقول (غسل سائر جسده) نقلت ترك التيامن حينئذٍ يصير مقدماً على هذا العموم، (ويغسل قدميه مكاناً آخر) انظر يتوضأ سابقاً كاملاً ثم إذا انتهى من غسله قال (ويغسل قديمه) يعني ثانياً مرة أخرى (مكاناً آخر) لماذا؟ لحديث ميمونة (توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه) ولهما نحوه من حديث عائشة وهو أكمل وفي رواية غير قدميه (ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه) عن عائشة في معناه قال الحافظ [وهو مذهب الجمهور] وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه وهذا هو الظاهر كونه يتوضأ كاملاً هذا هو ظاهر النص من حديث