يطلق على الوضوء الكامل فيصدق عليه أنه يأتي بالوضوء على جهة الكمال بمعنى أنه يغسل قدميه كذلك ولذلك قال هنا [(ويتوضأ) كاملاً] الصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوء كاملاً قبل الغسل وعنه الأفضل أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ (ويحثي على رأسه ثلاثاً يرويه) (يحثي) يعني يصب الماء وهي الحفنة من الماء يقال حثوت أحثو حثواً كغزوة وحثيت أحثي حثياً كرميت (على رأسه ثلاثاً) العدد جاء هنا في النص (يرويه) يعني يروي في كل مرة أصول شعره يعني يصل الماء إلى جذور الشعر (يرويه) بمعنى أن الماء يصل إلى البشرة لحديث عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً) إذاً التثليث وارد (وتوضأ وضوؤه للصلاة) الوضوء المعهود (ثم يخلل شعره بيديه) وهنا قال (وتوضأ وضوؤه للصلاة) غسل قدميه أو لا؟ غسل قدميه لأنه لا يقال بأنه توضأ وضوؤه للصلاة إلا إذا غسل قدميه وإلا ليس وضوء للصلاة (ثم يخلل شعره بيديه) إذاً لابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر (حتى إذا ظن أنه قد روّى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده) متفق عليه وهذا النص فيه بيان للواجبات وبعض المستحبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إذاً يتوضأ أولاً وضوء كاملاً ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاثاً يرويه بمعنى أنه يوصل الماء إلى أصول شعره، (ويعم بدنه غسلاً ثلاثاً) (يعم بدنه) بمعنى أنه لا يترك موضعاً إلا وقد غسله (غسلاً) غسل الشيء يغسله غسلاً طهره بالماء وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء لحديث (ثم أفاض الماء على سائر جسده) انظر هنا لم يذكر الدلك ولا التدليك وإفاضة الماء على جميع البدن وبشرته واجب بلا خلاف وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً يعني مطلقاً إفاضة الماء على سائر البدن هذا واجب بلا خلاف لكن يشترط التعميم ولذلك قال (ويعم بدنه) قلنا البدن اسم يقع الظاهر والباطن (غسلاً) يعني يغسله غسلاً ويطهر بالماء فلا يجزئ المسح ولو كرره مرات ثم سال الماء هذا لا يجزئ وإنما لابد من إسالة الماء والغسل الذي يكون معهوداً في لسان العرب يعني إفاضة الماء على البدن بحيث يجري وإذا لم يجري لا يسمى غسلاً وإنما يسمى مسحاً، قوله (يعم بدنه غسلاً ثلاثاً) (ثلاثاً) هذا قياساً على الوضوء وليس فيه نص والصحيح أنه يعم بدنه غسلاً مرة واحدة هذه السنة ولذلك لم يرد كما في حديث عائشة السابق (أفاض الماء عليه ثلاث مرات) يعني على الشعر فذكرت التثليث ثم قالت (ثم غسل سائر جسده) يعني عمم سائر بقية الجسد ولم تذكر التثليث وأقل ما تحمل عليه هو المرة الواحدة إذاً (ثلاثاً) هو المذهب وقيل مرة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث ولذلك قال البخاري [باب الغسل مرة مرة] فيه (ثم أفاض على جسده) وذكر إفاضة الماء على رأسه ثلاثاً ثم غسل سائر جسده قال الحافظ [ولم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحد ولم ينقل أنه غسل جسده ثلاثاً] ثم قال (ويدلكه) أي يدلك بدنه بيديه وهذا بلا نزاع أنه مشروع لكن هل هو واجب أم لا؟ قلنا على التفصيل إن كان من البدن ما لا يصل إليه الماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015