عائشة وكونه غسل قدميه هذا في ظاهره أنها تلوثت بطين ونحوه فإذا لم تتلوث فتبقى على الأصل وهو أنه توضأ وضوء كاملاً حينئذٍ لا يعيد غسل القدمين مرة أخرى إذاً (ويغسل قدميه مكاناً آخر) يعني مطلقاً سواء تلوثت أو لا ولو كنت الآن تغتسل على ما هو موجود الآن لا تتلوث ليس عندك طين يشرع لك على كلام المصنف أنك تغسل بعد الغسل تغسل القدمين مكاناً آخر والظاهر أنه فيما إذا تلوثت القدمين بطيناً ونحوه، ويكفي الظن في الإسباغ على الصحيح من المذهب لحديث عائشة (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته) والإسباغ والإبلاغ وتقدم بمعنى أنه لا نحتاج إلى اليقين لأن الغسل هذا مفتاح للموسوسين بمعنى أنه إذا أراد أن يتيقن كل شعره قد وصلها الماء كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة حينئذٍ فتح على نفسه باباً من الوسواس إنما المراد به الظن متى ما ظن أن الماء قد وصل إلى محله يكفي هذا ولا يشترط اليقين لأن من البدن ما هو خفي كالاستنجاء الاستنجاء الإنسان لا يتيقن أنه قد أنقى الموضع ولكن يكفي غالب الظن وهذا مثله، (والمجزئ) يعني الذي يكفي الإجزاء سقوط الطلب يعني ما وجد فيه الواجبات فقط (المجزئ أن ينوي) رفع الحدث (ويسمي) والصحيح أنه فيما سبق إذا توضأ سمى وإذا لم يتوضأ بأن أراد الواجبات فقط حينئذٍ لا يشرع له التسمية والقياس باطلاً هنا لأن القياس الأصل أنه لا يدخل في العبادات قياس الغسل على الطهارة الصغرى قياس فاسد لأن العبادات الأصل فيها عدم دخول القياس (ويعم بدنه بالغسل مرة) واحدة مع المضمضة والاستنشاق لم ننص على المضمضة فيما سبق ونصصنا على المضمضة هنا لماذا؟ ما ذكرنا المضمضة نسيناه؟ لأنه قال يتوضأ نعم أحسنت قلنا يتوضأ وإذا توضأ لابد من المضمضة والاستنشاق وهنا نقول (ويعم بدنه بالغسل مرة) واحدة مع المضمضة والاستنشاق فشمل الشعر وما تحته وهو المذهب، ثم قال (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع) هذا على جهة الاستحباب والأصل فيه أنه كيفما اغتسل فقد حصل التطهير (ويتوضأ بمد) استحباباً لما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه (كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع) (ويتوضأ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم (بالمد ويغتسل بالصاع) المد تقريباً الموجود الآن قرابة ثلاث كيلو ثلاث كيلو تكفي في الوضوء (ويغتسل بصاع) لحديث أنس السابق وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز وهو ما يقارب اللترين وأربع وخمسين غراماً والصحيح من المذهب أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث رطل كصاع في الفطرة، (فإن أسبغ بأقل) يعني من المد أو الصاع أجزأ أو لا؟ أجزأ لأن المراد هنا التحديد من باب الاستحباب بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا توضأ بأقل من مد وضوؤه صحيح ولو اغتسل بأقل من صاع غسله صحيح خلافاً للأحناف الأحناف قالوا إن توضأ بأقل من مد وضوؤه لا يصح وإن اغتسل بأقل من صاع غسله لا يصح لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على أقل ما يمكن أن يتوضأ به وهو المد في الوضوء حينئذٍ إذا توضأ بأقل من مد لا يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الماء دل على أنه لم يتوضأ إذاً حصل قصور في الوضوء والصحيح أنه وضوؤه صحيح ولذلك قال (فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه أو