له أن يغتسل والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذٍ هذه ثلاثة أمور أسباب لاستحباب الاغتسال، ثم قال بعد ما انتهى من بيان ما يتعلق بموجبات الغسل ومستحباته شرع في بيان صفته لأن العلم بالموصوف مقدم على العلم بالصفة ثم أعلم أن الغسل على ضربين كامل ومجزئ والكامل هو المشتمل على الواجبات والمستحبات يعني أشتمل على الكمال جاء بالواجبات وجاء بالمسنونات والمجزئ الذي يكتفي بالواجبات فقط ويترك المستحبات قال (أن ينوي) رفع الحدث لما سبق بيانه فيما سبق لحديث (إنما الأعمال بنيات) حينئذٍ يجب عليه أن ينوي بل هو شرط لصحت الطهارة فلو اغتسل دون نية رفع الحدث ما صح الغسل؛ لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط صحت الطهارة الكبرى (أن ينوي) ينوي رفع الحدث الأكبر مثلاً أو ينوي غسل الجمعة إذا كان مستحباً فلو وقع في الماء ولم ينوي الغسل أو اغتسل للتبرد لم يكن قربة ولا عبادة ولم يرتفع حدثه باتفاق لأنه لم ينوي وإذا لم ينوي حينئذٍ صار عادة لأن النية هي التي تميز بين النوعين (ثم يسمي) قال في الشرح [وهي هنا كالوضوء] يعني حكم التسمية وسبق أنها واجبة لكن تسقط مع النسيان يعني تجب مع الذكر (تجب التسمية في الوضوء مع الذكر) بمعنى أنه إن نسي سقط هنا كذلك فتجب التسمية قياساً على الوضوء هذا الدليل فما وجب هناك وجب هنا وما جاز سقوطه هناك جاز سقوطه هنا والصحيح أنه لا يجب كما ذكرناه فيما سبق والقياس لا يصح لأنه قياس طهارة كبرى على طهارة صغرى فهي مختلفة من جهتين من جهة الأسباب الموجبة فينتفي القياس يمتنع ثانياً من جهة الصفة هنا تعميم للبدن كله وهناك غسل للأعضاء الأربعة فالقياس منتفي ثم إذا لم يتوضأ لا يشرع له التسمية بمعنى أن التسمية هنا ليست لذات الغسل يعني لو أراد أن لا يأتي بالغسل الكامل وإنما أراد أن يأتي بالمجزئ فقط يعم البدن يدخل تحت الماء ويغتسل لا يشرع له أن يسمي؛ لماذا؟ لعدم النص وإنما سمى هناك لوجود النص وهنا امتنع النص حينئذٍ امتنع الحكم المترتب عليه والقياس باطل لا يصح إذاً (ثم يسمي) هذا إن توضأ لأنه سيذكر الغسل الكامل وأما إذا لم يتوضأ فلا يشرع التسمية، (ويغسل يديه ثلاثاً) (ويغسل يديه) المراد به الكفين معاً (ثلاثاً) كما في الوضوء لحديث ميمونة (ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثاً) ويكون قبل إدخالهما الإناء ويصب الماء بيمينه على شماله (ويغسل يديه) معاً يعني كفيه (ثلاثاً) كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك يعني فيما سبق غسل الكفين قبل الوضوء مستحب ولا يرفع الحدث وهنا غسل الكفين في أول الوضوء آكد لأنه يرفع الحدث؛ لماذا؟ لأنه هناك لا يعد غسل الكفين داخل في مسمى الوضوء الواجب لأن غسل الكفين متى يكون؟ بعد غسل الوجه يغسل ووجه ثم يديه فيغسل الكفين وهنا وقع غسل الكفين في الوضوء قبل غسل الوجه فلا يعتبر وإنما هو مستحب فلا يرفع الحدث (وما لوثه) يعني يغسل (ما لوثه) ما لطخه من أذى على فرجه أو سائر بدنه لحديث عائشة (فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه) ثم قال (ويتوضأَ) بالنصب كلها بالنصب هذه الأفعال أن ينويَ ثم يسميَ ويغسلَ ويتوضأَ بالنصب معطوف على ما سبق (ويتوضأ) هنا أطلقه المصنف حينئذٍ لفظ الوضوء إنما