بلا دم مطلقاً ما حكم صومها؟ صحيح لا يبطل الصوم ولا يوجب الغسل لأن الذي يبطل الصوم هو خروج الدم فلم يخرج أما الولادة كونها تخرج ولد عاري عن دم يحتاج إلى نص وليس عندنا نص واضح بين إذاً (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها أو الولد الطاهر فلا يبطل الصوم بالولادة العارية عن الدم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل، ثم قال رحمه الله تعالى بعد بيان موجبات الغسل بين ما يترتب على وجود واحد من هذه المسائل الست التي ذكرها رحمه الله تعالى قال (ومن لزمه الغسل) (من) اسم موصول (من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن) يحتمل أنها اسم موصول ويحتمل أنها شرطية وشرطية أولى (من) هذا عام فيشمل حينئذٍ الجنب والحائض والنفساء والكافر دخل فيه، إذاً (من) هذه اسم شرط فتفيد العموم حينئذٍ دخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر (من لزمه) يعني الذي وجب عليه الغسل لوجود سبب من الأسباب السابقة (حرم عليه قراءة القرآن) كما أنه يحرم عليه الصلاة ومس المصحف وكذلك الطواف للأسباب السابقة في نواقض الوضوء (قراءة القرآن) أطلق المصنف هنا القراءة حينئذٍ تعم سواء كانت القراءة من مصحف دون مس أو عن ظهر قلب حينئذٍ يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل فالجنب يحرم عليه سواء كان مباشرة بمس أو بحائل أو عن ظهر قلب كذلك الحائض وكذلك النفساء وكذلك من أسلم ولم يغتسل حرم عليه قراءة القرآن (حرم عليه قراءة القرآن) مطلقاً من مصحف دون مس أو عن ظهر قلب مطلقاً وهذا الحكم وهو تحريم قراءة القرآن على من ذكر مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يعني المذاهب الأربعة على هذا القول؛ ما الدليل؟ لحديث علي رضي الله تعالى عنه (لا يحجبه - لا يحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة) يعني الجنابة تحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فدل على أن الجنابة سبب لتحريم قراءة القرآن رواه الخمسة وغيرهم وهذا الحديث في سنده عبدالله بن سلمة والأكثر على ضعفه وضعف الحديث أحمد والشافعي والنووي والخطابي والبيهقي وحسنه ابن حجر والحديث ضعيف (لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة) ولفظ الترمذي (يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن إقراء القرآن إذا كان على جنابة وهذا صححه الترمذي هو وابن حبان وابن السكن والبغوي وغيره قال الخطابي [كان أحمد يوهن هذا الحديث] وقال النووي [خالف الترمذي الأكثرون وضعفوا هذا الحديث] قال الشوكاني [حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة ومثله لا يصلح متمسكاً للكراهة فكيف يستدل به على التحريم] إذاً حديث علي بالروايتين ضعيف (لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة) (يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) حديثان ضعيفان فلا تثبت بهما الحجة ألبته ثم لو سلمنا أنه صحيح وثابت كما حسنه ابن حجر وغيره حينئذٍ نقول هذا فعل والفعل لا يدل على التحريم لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أين الصيغ التي تدل على أن الحكم محرم إذاً لا يدل كما ذكر الشوكاني على كونه مكروهاً فضلاً على أن يكون محرماً، وأخرج أبو يعلى عنه (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيء من القرآن ثم