المني فأمسك ذكره فلم يخرج انتقل يعني حس بخروج وتحويله من موضعه حينئذٍ قالوا (اغتسل له) يعني لذلك المني؛ لماذا؟ لتحقق وصف الجنابة قالوا لأن الجنابة هي الموجبة للغسل ومتى يقال بأنه جنب؟ قالوا إذا أبتعد المني عن محله سواء خرج أو لا، المني له محل مكان معروف فإذا انتقل منه وتحول سواء خرج أو لا، قالوا هذا موجب للغسل ولذلك قال [لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب] حينئذٍ شمله قوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا) (وإن كنتم جنباً) الجنب لا يلزم منه خروج المني ولذلك سيأتي أن تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبراً موجباً للغسل وهنا لا يشترط فيه الإنزال مع كونه جنباً حينئذٍ اسم الجنابة لا يلزم منه خروج المني فلذلك إذا انتقل عن محله أحس بانتقاله ولم يخرج وجب الغسل (وإن انتقل) أي أحس رجل أو امرأة بانتقال المني فأمسك ذكره مثلاً ولم يخرج (اغتسل له) أي لذلك المني وجوباً وهو المذهب وهو من المفردات يعني التي انفرد بها مذهب الحنابلة عن الجمهور وأنكر الإمام أحمد أن الماء يرجع قال لا؛ لابد أنه يخرج لا يوجد ماء انتقل عن محله ولم يخرج، والرواية الثانية عن الإمام أحمد قال لا غسل عليه، لو انتقل ولم يخرج لا يوجب الغسل وهو قول الخرقي وقول أكثر الفقهاء وهو الصحيح؛ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله (إذا رأت الماء) (نعم إذا رأت الماء) فلا يثبت فلا يثبت الحكم بدونه حينئذٍ هذا ليس بتغييب حشفة لأن تغييب الحشفة لا يشترط فيه الإنزال حينئذٍ إذا لم يكن كذلك حينئذٍ تعين أن الحكم معلق بخروج المني لابد أن يراه يخرج يدرك بالحس فإذا لم يكن ولو شعر به في باطنه لا يوجب الغسل ولو حصل الانتقال كذلك لا يوجب الغسل لأن الحكم معلق بخروج المني ولذلك إذا أحس بالريح وقرقرة ونحو ذلك أو حصره البول أو الغائط؛ هل يوجب الوضوء إن كان متوضأ؟ لا يوجب الوضوء، شعوره به في باطنه لا يستلزم الحكم الذي يترتب عليه فيما لو ظهر فالحكم بينهما متباين يعني لا يلزم من وجود المني وشعور بانتقاله في الداخل أنه موجب للغسل بل الحكم معلق بظهوره وخروجه (إذا رأت الماء) حينئذٍ لا يثبت الحكم بدونه وأما التعليل الذي ذكره بأنه باعد المحل حينئذٍ صدق عليه أنه جنب نقول هذا تعيين بلا معين؛ لماذا؟ لأن الجنب يحتمل أنه من المجانبة المباعدة يعني سمي جنباً لكونه باعد الصلاة ابتعد عن الصلاة وابتعد عن دخول المسجد حينئذٍ هذا محتمل فتعينه بكون المني قد باعد محله هذا تعين بلا موجب بلا دليل، وما ذكروه من الاشتقاق ممنوع لأنه يجوز أن يسمى جنباً لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه أو لمجانبته الصلاة أو للمسجد وهذا محتمل، إذاً قوله (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له) أي لذلك المني بسببه نقول هذا قول ضعيف والصحيح أنه لا يوجب الغسل، (فإن خرج بعده) على المذهب (لم يعده) لو انتقل شعر بانتقاله ثم اغتسل للموجب هذا ثم خرج بعد الغسل خرج الماء الذي انتقل سابقاً؛ هل يعيد الغسل أم يكتفي بالغسل الأول؟ قال (إن خرج بعده) يعني خرج المني بعد غسله بسبب الانتقال على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج (لم يعده) يعني لم يعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015