الغسل؛ لماذا؟ لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، مادام أنه المني السابق هو الذي أوجب الغسل فإذا خرج حينئذٍ لا يوجب الغسل مرة أخرى وإنما هو موجب لغسل واحد ولذلك قال [فإن خرج المني بعده أي بعد غسل لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين] ويمكن أن يعلل تعليل آخر للمذهب أنه خرج بدون لذة وإذا خرج بدون لذة حينئذٍ لا يوجب الغسل فيعلل بعلتين، وعلى الصحيح أنه موجب للغسل لأنه مني خرج وسبق (نعم إذا رأت الماء) وهنا رأى الماء حينئذٍ فرق بين أن ينتقل ولا يخرج فلا يوجب الغسل، أن ينتقل ثم بعد وقت خرج حينئذٍ أوجب الغسل لا بالانتقال وإنما بالخروج إذاً نفينا الحكم وهو ترتب الغسل على مجرد الانتقال دون خروج لعدم وجود النص وأثبتنا وجوب الغسل بعد الانتقال والخروج معاً لدخوله في عموم النصوص (نعم إذا رأت الماء) (الماء من الماء) وهذا ماء قد خرج وهو مدرك بالحس فوجب منه الغسل، إذاً (فإن خرج بعده لم يعده) لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، الثاني من موجبات الغسل قال (تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دبراً) (تغييب) تفعيل من غيب الشيء إذا أدخله تغييب المراد به هنا الإدخال الإخفاء (تغييب) ماذا؟ (حشفة) لا يقصد به تغييب الذكر كله؛ لا إنما المراد به تغييب حشفة والمراد بالحشفة الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر الكمرة ليست رأس الذكر وإنما الكمرة ما فوق الختان من رأس الذكر وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة لأن موضع القطع يسمى حشفة لكن ليس داخل في حكم الحشفة التي يترتب عليها الحكم، (تغييب حشفة) قال (أصلية) دائم إذا قالوا في هذا الموضع إذا قالوا أصلي قبل أصلي وفرج أصلي احترازاً من الخنثى المشكل والخنثى المشكل كاسم مشكل لا يردى هل ذكر أم أنثى؟ له آلة ذكر وله آلة أنثى لكن لا ندري هو في منزلة بين المنزلتين فلا نعطيه حكم الذكر ولا نعطيه حكم الأنثى هذا إذا لم يتبين حاله وأما إذا تبين حاله فلا، يعني لو بال من ذكره صار ذكراً لو حاض صار أنثى لو أنزل من فرجه القبل صار أنثى، إذاً ما لم توجد علامة تدل على أنه ذكر أو أنثى حينئذٍ قبل وجود هذه العلامات كأن يكون بال من الموضعين قالوا هذا مشكل أمنى من الموضعين هذا مشكل أما إذا حاض فلا ليس بمشكل لأن الرجل هنا لا يحيض على كل الخثنى المشكل هو الذي يعنونه في هذا الموضع (تغييب حشفة أصلية) احترازاً من الخنثى المشكل فحشفته ليست أصلية لأنه يحتمل فلو أولج خنثى في فرج امرأة ذكره حشفته نقول لا يوجب الغسل لماذا؟ لأنها ليست أصلية ولماذا نفي الحكم؟ لأن الحكم السبب الموجب للغسل لابد أن يكون يقيناً وهذا مشكوك فيه فلو أولج ذكره حينئذٍ قد يكون أنثى ولا يكون ذكراً حينئذٍ كيف نوجب عليه الغسل بهذا الموجب فلابد من التحقق من السبب الموجب للغسل وهو مشكوك فيه (تغييب حشفة أصلية) والحكم هنا معلق على التغييب لا على الإنزال وإن لم ينزل فلو أنزل لاجتمع في موجبان الموجب السابق خروج المني دفقاً بلذة والموجب الآخر وهو التقاء الختانين (تغييب حشفة)، (في فرج أصلي) (في فرج) قبلاً كان أو دبراً (فرج) أراد به العموم ولذلك فسره بقوله [قبلاً كان الفرج أو دبراً] فجيب على الواطئ والموطوء والدبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015