الأول وهو (خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم) وقوله (دفقاً بلذة) يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقاً ولهذا لم يعبر في المنتهى وغيره إلا باللذة وإنما قد يقال بأنه وافق قوله تعالى (فلينظر الإنسان مما خلق * خلق من ماء دافق)، (من غير نائم) فإن كان من نائم فحينئذٍ يحكم له بكونه مني قال في الشرح هنا [وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللاً] يعني باطن ثوبه أو بدنه حينئذٍ [إن تحقق أنه مني اغتسل فقط] يعني ولم يغسل ما أصابه لأن المني عند الجمهور أنه طاهر حينئذٍ لا يجب عليه غسل الموضع ولا غسل الثوب لأنه أصابه شيء طاهر وإنما وجب عليه الغسل وهذا متى؟ إذا استيقظ ووجد بللاً وتحقق أنه مني يعني ينظر في الصفات السابقة فوجدها كما هي في هذا الماء ولو لم يذكر احتلاماً وجب الغسل إذا تحقق أن هذا لماء مني ولو لم يذكر احتلاماً لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه لأنه قد ينسى فإذا نسي لا يلزم أن لا يكون هذا الماء مني بل هو مني بشرط أن يتحقق أنه مني بالصفات السابقة وإن لم يتحقق يعني وجد بللاً وشك هل مني أو مذي تردد فيه هل هو مني أو مذي؟ فحينئذٍ ينظر ما سبق النوم قبل نومه فإن سبق النوم ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه لم يجب الغسل؛ لماذا؟ لعدم يقين الحدث وإنما الظاهر يكون محمولاً على أنه مذي حينئذٍ لم يوجب الغسل ويجب عليه غسل الموضع لأن المذي نجس وإن لا يعني وإن لم يسبق نومه ملاعبة أو نحو ذلك ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني وجد بللاً ولم يتحقق أنه مني أو مذي تردد أو شك ولم يسبق هذا النوم ملاعبة أو نظر أو فكر ما حكمه المذهب أنه يجب الغسل احتياطاً وراية عن الإمام أحمد أنه لا يجب لعدم تحقق الموجب لأنه مشكوك فيه والأصل الطاهرة الأصل أنه طاهر حينئذٍ شك في وجود سبب الحدث وهو خروج المني حينئذٍ نقول اليقين لا يزول بالشك والأصح أنه لا يجب عليه الغسل وإن كان المذهب أنه قال وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطاً؛ يعني احتاطوا له فأوجبوا عليه الغسل والأصل أنه لا يوجب غسل ذكره وما أصاب ثوبه قالوا لكن يجب عليه الغسل؛ لماذا؟ احتطنا له في الغسل لاحتمال أن يكون مني واحتطنا له في غسل ما أصابه لاحتمال أن يكون مذي فراعوا الاحتمالين والصحيح أنه لا يجب الغسل لعدم موجبه لأن اليقين أنه طاهر ولا اليقين لا يزول بالشك والسبب الموجب للغسل مشكوك فيه وإذا كان كذلك فحينئذٍ بقينا على الأصل والاحتياط هو مراعاة الأصول الاحتياط مراعاة الأصول ولم يرد نص، إذاً (خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم) فإن كان من نائم وتحقق أنه مني وجب الغسل فإن تردد وشك نظرنا في ما سبق نومه فإن سبقه ملاعبة أو نظر أو فكر حملناه على أنه مذي فإن لم يسبقه شيء فروايتان عن الإمام أحمد والمرجح في المذهب وجوب الغسل وغسل ما أصابه والصحيح أنه لا يوجب الغسل ويطهر ما أصابه؛ لماذا؟ لأن هذا ماء لابد أنه إما مني أو مذي حينئذٍ نحمله على المذي فيوجب تطهير البدن ذكر مثلاً والثوب ولكن لا يوجب الغسل لأنه طهارة كبرى تحتاج إلى موجب، (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له) هذا متعلق بالأول (إن انتقل) المني يعني، يعني أحس رجل أو امرأة بانتقال