قبله لم ينتقض وهذا واضح، (أو أنثى قبله) أي ينقض لمس أثنى قبل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) يعني أثنى مست قبل خنثى مشكل انتقض الوضوء أو لا؟ وهنا مقيد بالشهوة؟ نقول انتقض الوضوء مطلقاً يعني سواء تبين أنه ذكر أو أثنى إن تبين أنه أثنى فهي أنثى مست قبل أنثى وإن لم تكن أثنى بل كان ذكراً حينئذٍ أثنى مست ذكراً لشهوة فانتقض الوضوء ولذلك قال (أو أثنى قبله لشهوة فيهما) يعني في هذه والتي قبلها؛ لماذا؟ لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها وإن كان ذكراً فقد لمسته لشهوة ففي هاتين الأخريتين يدخل الناقض الآتي الذي هو الخامس مع هذا الناقض وهو اعتبار الشهوة على كل هذا الناقض قليل الوقوع، قال (ومسه امرأة بشهوة) هذا الناقض الخامس (مسه) أطلقه المصنف هنا لأنه لم يقيده باليد كما قيد في السابق أو ظهر كفه أو بطنه لأن الحكم هنا عام فالمس مطلقاً سواء كان بكفه بذراعه برجله برأسه أين كان فيعتبر ناقضاً بشرطه أن يكون مساً البشرة للبشرة مسه أي الذكر وهذا عام يشمل الصغير والكبير والعاقل والجنون والحر والعبد مطلقاً كل من مس بشهوة امرأة أجنبية حينئذٍ انتقض وضوؤه (مسه امرأة بشهوة) الباء هذه للمصاحبة يعني الحكم مركب من شيئين مس مع شهوة إن وجدت الشهوة كانتشار دون مس لم ينتقض الوضوء إن وجد المس دون شهوة لم ينتقض الوضوء بل لابد من اجتماعهما معاً مس بشرة ببشرة ويكون لشهوة إن وجد المس دون شهوة لا ينتقض الوضوء إن وجدت الشهوة دون مس لا ينتقض الوضوء لأن الناقض هنا مركب من شيئين ولذلك قال (لشهوة) يعني مع شهوة ونص الشارح على أن الباء هنا للمصاحبة (ومسه امرأة بشهوة) لأنها تدعوا إلى الحدث، (أو تمسه بها) يعني ينقض مسها للرجل بشهوة فالحكم عام لأن النساء شقائق الرجال فمادام ثبت أن الرجل إذا مس امرأة بشهوة انتقض وضوؤه فالعكس بالعكس إذا مست امرأة رجل بشهوة نحكم على وضوئها بالانتقاض والدليل على ذلك قالوا جمع بين الآية والأخبار لقوله تعالى (أو لامستم النساء) وفي قراءة (أو لمستم النساء) واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد هذا الأصل الجس باليد مماسة لكن البشرة بالبشرة ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها اللمس قوله (أو لمستم النساء) هذا يقتضي أن المس ناقضاً للوضوء مطلقاً (أو لمستم) (أو لامستم) (لامستم) هذه مفسرة بالمجامعة الجماع وليست داخلة معنا، (أو لمستم) هذه أعم لأنها تدل على ماذا؟ على الجس باليد وقد يبالغ فيحصل الجماع يعني غاية ما يكون من الجس باليد ما يتبعه الجماع أدنى ما يكون الجس باليد حينئذٍ هذا يدل على أن اللمس مطلقاً يعتبر ناقضاً سواء كان لأجنبية أو لذات محرم سواء كان بشهوة أو بدون شهوة لكن دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومس زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها حينئذٍ أخرجنا هذا النوع من المس وأبقينا نوع واحد وهو المس أو الجس بشهوة هذا هو المذهب تقرير أن المذهب أن يقال: قوله تعالى (أو لامستم النساء) هذا محمول على الجماع وقراءة (أو لمستم) هذه عامة يقتضي أن المس ناقض للوضوء مطلقاً لشهوة أو بغير شهوة وخص في الأخبار الواردة بأن المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها (فوقعت يدي على بطن