الأحاديث بالدلالة على أن مس الذكر يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء مطلقاً سواء كان الذكر صغيراً أو كبيراً رضيعاً أو لا فالحكم يعتبر عاماً وهذا هو الصحيح، (بظهر كفه أو بطنه) إذا علمنا أن مس الذكر يعتبر ناقضاً؛ بماذا يمسه هل إذا مسه برجله يعتبر ناقضاً أم برأسه أم بيده بذراعه أم فيه تفصيل؟ نقول الحكم جاء مقيداً بيده كما جاء في الحديث (من أفضى بيده والحكم المعلق على مطلق اليد يحمل على اليد التي يعتبر من رؤوس الأصابع إلى الكوع يعني التي تقطع في السرقة حينئذٍ يخص الحكم بهذا المحل بالمس فإن مس بذراعه لا يعتبر ناقضاً وإن مس هو ذكر نفسه بفخذيه لا يعتبر ناقضاً وهكذا الحكم لأنه مقيد باليد التي تعتبر من رؤوس الأصابع إلى الكوع كما قال مصنف هنا (بظهر كفه أو بطنه) بظهر الكف هذه من مفردات المذهب أم بطنه هذا عام يعني موجود في غير مذهب الحنابلة (بظهر كفه أو بطنه) غير الظفر فإن مسه بالظفر حينئذٍ لا يعتبر ناقضاً لأن له حكم الانفصال لو مس ذكره بنفسه بظفره هذا لا يعتبر ناقضاً لماذا؟ لأن الظفر يعتبر في حكم المنفصل وما كان كذلك لا يعطى حكم اليد وقد جاء الحكم معلق باليد [أو حرفه] الحرف الذي يعتبر من الجهة تجمع بين البطن والكف، لعموم حديث (من أفضى بيده) والإفضاء الوصول واللمس من غير حائل (من أفضى بيده إلى يده ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) والحديث هذا صحيح وجاء كذلك في صحيح الجامع (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ) فدل ذلك على أن الحكم مقيد باليد سواء كان بظهر الكف أو ببطنه وما عدا ذلك فالأصل غير ناقض، (ولمسهما من خنثى مشكل) الخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين هل ذكر أم أنثى حينئذٍ (لمسهما) يعني لمس الذكر والقبل معاً في وقت واحد من خنثى مشكل يعتبر ناقضاً؛ لماذا؟ لأنه إن كان ذكراً فقد مس ذكره وإن كان أنثى فقد مس قبله وعلى الحالين يعتبر ناقضاً وينقض (لمسهما) أي لمس الذكر والقبل معاً في وقت واحد (من خنثى مشكل) سواء كان لشهوة أو لا؛ إذ أحدهما أصلي قطعاً لأنه لا يخرج إما ذكر أو أنثى فإن تبين أنه فقد مس ذكره وإن تبين أنه أنثى فقد مس قبله (ولمس ذكر ذكره) يعني وينقض أيضاً (لمس ذكر ذكره) أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة إذا مس أحد العضوين ولم يمس النوعين لو مس الآلتين انتقض مطلقاً لشهوة أو لا، لكن إن مس ذكره لشهوة حينئذٍ انتقض مطلقاً؛ لماذا؟ لأنه إن ظهر أنه ذكر فقد مس ذكره وإن لم يتبين أنه ذكر فقد مسه لشهوة وهو ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتي واضح، إذا مس الآلتين معاً انتقض الوضوء مطلقاً يعني بشهوة أو لا؛ لما ذكرنا، إن لم يمس الآلتين بل مس إحدى الآلتين إن مس ذكر الخنثى لشهوة حينئذٍ انتقض الوضوء؛ لماذا؟ لأنه إن تبين أنه ذكر فقد مس ذكره ومس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، وإن لم يتبين أنه ذكر أو تبين أنه أنثى حينئذٍ لم يمس ذكره؛ لماذا؟ لم يمس قبله فينتقض الوضوء فكيف حكمنا على الوضوء بالنقض نقول للناقض الآتي وهو لمسه امرأة لشهوة وهذا يعتبر نواقض، ولذلك قال (ولمس ذكر) يعني رجل (ذكره) ذكر الخثنى لشهوة لأنه إن كان ذكراً فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها بشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015