قدميه وهما منصوبتان) رواه مسلم وكان يتوضأ ويصلي ما انتقض وضوؤه لو كان مجرد المس ناقض لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينتقض كذلك جاء قولها (فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فصلى) كذلك وهو حامل أمامة فاعتبر الحالة التي يدعوا فيها المس إلى الحدث وهي الحالة بشهوة فخص النص الذي قوله تعالى (أو لمستم النساء) بشهوة فحسب ولذلك قال المصنف (ومسه امرأة بشهوة) (امرأة) لقوله (أو لمستم) (بشهوة) لأن النص عام فخص منه ما دل عليه حديث عائشة وغيره ولأن اللمس يقال فيه ما قيل في النوم ليس بحدث بنفسه وإنما هو مظنة لخروج المذي أو المني حينئذٍ اعتبر فيه الشهوة وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعوا فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة وهي مظنة الحدث إذاً هذا تعليل للمذهب وهو المعتمد عندهم، والصحيح أنه لا يعتبر ناقضاً ألبته سواء مس رجل امرأة بشهوة أو مسته هي بشهوة لما ذكرناه في أول الباب أن النص لابد أن يكون واضح بين في الدلالة على كون هذا الناقض ناقضاً وأما قوله تعالى (أو لمستم) فسرها بن عباس على الجماع فهي محمولة على الآية الأخرى حينئذٍ لا فرق بين (لامستم) أو (لمستم) وقد جاء في القرآن التعبير عن الجماع والمجامعة بـ (لمستم) ولذلك جاء قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) فالمس يطلق ويراد به الجماع (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) إذاً المس يطلق ويراد به الجماع واللمس يطلق ويراد به الجماع حينئذٍ لا فرق بين هذه الآيات وبين قوله (أو لمستم) وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج إلى المسجد والتقبيل لا ك أنه مظنة للشهوة فدل ذلك على أنه لا بأس به وأن هذا الناقض يعتبر ساقطاً من أصله والراجح أنه لا ينقض مس امرأة بشهوة أو مس امرأة رجلاً بشهوة، (ومس حلقة دبر) هذا داخل فيما سبق يعني ينقض مس حلقة دبر لأنه فرج لعموم قوله (من مس فرجه فليتوضأ) (من مس ذكره فليتوضأ) لا فرق بينهما إلا أن قوله فرجه أعم فيشمل، الذكر خاص بالرجل - طيب - والأنثى القبل دل عليه قوله (فرجه) لأن الفرج مأخوذ من الانفراج فدخل فيه قبل المرأة وكذلك الدبر والحكم عام في الذكر والأنثى إذاً ينقض (مس حلقة دبر) لأنه فرجه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من مس فرجه) الحديث، (لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) كل هذه خرجت بما سبق يعني إذا علق الحكم على المس في الحالتين في الناقضين السابقين مس ذكره بيده حينئذٍ لو مسه بظفره لا ينتقض لو مسه بشعره كان كثيف الشعر على الكف مثلاً على ظاهر كفه نقول هذا لا يعتبر ناقضاً لأن الذي مس هو الشعر لا اليد وفرق بينهما ولأن الشعر وما ذكر معه له حكم المنفصل (وظفر) منه أو منها يعني لو مس رجل امرأة بشهوة بظفره لا ينتقض الوضوء أو مسته هي بشهوة لكن بظفرها نقول لا ينتقض الوضوء لو مس شعر امرأة بشهوة لا ينتقض الوضوء لأن المراد هو؛ وهذا فيه شيء من العلة لماذا؟ لأن إذا جعل مظنة لخروج الشهوة فالأصل أنه لو مسها أو مس ما يدعو إلى خروجه فهذا الأصل أن يعتبر ناقضاً والأصل هذا يرد على المذهب على كل هذا مرادهم (لا مس شعر وسن وظفر) منه أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015