شيء يستر القدمين مما يمشى عليه ويعتاد المشي عليه الناس حينئذٍ هذه اللفافة قد يحتاجها المجاهدون مثلاً قد يحتاجها من كان في برد فيلف قدميه لفاً شديداً ويمشي عليه حينئذٍ نقول له أن يمسح عليها لأنها في معنى الخف وأما المذهب فعندهم لا (ولا يمسح لفافة) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو لمشقة لعدم ثبوتها بنفسها ولا تسمى خفاً ولا في معناه، (ولا ما يسقط من القدم) لأنه فات شرط قلنا الشرط عندهم ثبوته بنفسه أن يكون ثابتاً بنفسه ولو شد ولو لبس نعل قالوا جائز وهذا الشرط نقول شرط يحتاج إلى دليل لماذا؟ لأن الخف إذا أطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيه العرف المتعارف عليه فلا يتصور فيه الكمال من كل وجه وإنما يعتبر فيه العرف حينئذٍ نقول هذا قيد زائد على مجرد النصوص فنحتاج إلى دليل يثبته (ولا ما يسقط من القدم) لماذا؟ قالوا لأن ما سقط خف غير معتاد فلا يشمله النص لأن الناس لا يلبسون خفافاً تسقط عند المشي إذ لا فائدة فيها لكنه قد يضطر إليه وإذا كان كذلك صار معتاد (أو يرى منه بعضه) يعني ولا يمسح خفاً يرى منه بعضه؛ لماذا؟ لفوات شرط وهو كونه ساتراً للمفروض، فلو كشف من الفرض محل الفرض ولو قدر إبرة قالوا هذا لا يصح المسح عليه لماذا؟ لأن الخف الذي جاءت به النصوص يطلق على الكمال بمعنى أنه يكون ساتراً لجميع الفرض فلو كشف منه كان مخروقاً ولو قدر أنملة أو قدر إبرة قالوا لا يصح المسح عليه والصواب أنه زيادة على النص وهذا غير معتبر (أو) خفاً (يرى منه بعضه) لونه لصفائه أو كونه مكشوفاً (بعضه) البعض ضد الكل وهذا قيد بمعنى أنه لو كشف كله خلعه هذا واضح بين أنه لا يمسح عليه لأنه لو لبسه المرة الثانية بعد حدث يكون قد لبسه على غير طهارة كاملة فإن لبسه على طهارة ولم يحدث هذا واضح بين أنه يصح المسح عليه، (ولا يمسح ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه) أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح وهذا تعليل مصادم للنص، (فأن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني) بمعنى أنه لو جمع بين خفين حينئذٍ لبس خفاً على خف؛ على أي النوعين يمسح على الأسفل الأدون أو على الأعلى؟ (فإن لبس خفاً على خف) على وجه يصح معه المسح بمعنى أن يكون كل من الخفين قد وجد فيه الشروط المعتبرة (قبل الحدث) أما بعد الحدث فلا شك أنه قد لبس الثاني لا على طهارة حينئذٍ يكون الحكم منصباً على الأدون الذي هو تحت - واضح - لبس خف على خف لكنه لبس الثاني بعد حدث يعني لبس الأول بعد كمال الطهارة ثم أحدث ثم لبس الثاني هذا واضح بين أن الحكم للتحتاني وأما إذا لبس الثاني قبل أن يحدث (فالحكم للفوقاني) بمعنى أنه يجوز المسح على الفوقاني وليس المراد أنه يتعين الفوقاني لأنه لو أراد أن يمسح التحتاني جاز له لكن الذي يمسحه هو الذي يتعين مسحه فيما يأتي فلو ابتدأ المسح بالتحتاني لا يجوز المسح على الفوقاني؛ لماذا؟ لأن الحكم تعلق بالتحتاني؛ ولو ابتدأ المسح بالفوقاني لا يجوز أن يمسح التحتاني - واضح هذا - حينئذٍ (فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم - للخف - الفوقاني) لأنه ساتر فأشبه المنفرد يعني نزل الثاني منزلة خف