ولا يجوز له الفطر في رمضان لماذا؟ لأن هذه الأحكام متعلقة بعلة لابد من وجودها فيغلب على ظنه أنه مسافر ولا يشترط اليقين غلب على ظنه أنه مسافر حينئذٍ يمسح ثلاثة أيام وكذلك يقصر الصلاة وكذلك يفطر في رمضان (أو شك في ابتدائه) أي ابتداء المسح هل كان حضراً أو سفراً؟ ومن شك في بقاء المدة لم يمسح مادام شاكاً لعدم تحقق شرطه والأصل عدمه إذاً هذه الثلاثة صور التي ذكرها المصنف يمسح مسح مقيم وأما الصورة الثانية وهي أنه إذا مسح مقيم ثم سافر فالأولى أن يقال بأنه يتم مسح مسافر لأن العبرة بالأداء، ثم قال (وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه) الصورة السابقة فيما إذا تلبس بالمسح وهنا أحدث ولم يمسح (وإن أحدث ثم سافر) (أحدث) في الحضر ولم يمسح وهو حاضر (ثم سافر) قبل مسحه (فمسح مسافر) هذه الصورة أوردة على المذهب بأنهم قد تناقضوا لماذا؟ لأن ابتداء المسح في المذهب يبدأ من الحدث وهنا لم يعتبر مع كونه وقع الحدث في المدة وهو حاضر ثم المسح وقع وهو مسافر فاعتبر ماذا؟ المسح ولم يعتبر الأصل وهو الحدث والجواب بأن يقال بأن العبادة المؤقتة إذا دخل وقتها ثم عرض ما يخالف الأداء في الأصل فالعبرة بحاله وقت الأداء ولذلك لو دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر ثم سافر ووصل بلده يصلي قصراً أم تماماً؟ يتم الصلاة ولا يجوز له القصر مع كون وقت الصلاة قد دخل عليه وهو مسافر إذاً العبرة بالأداء وليس العبرة بدخول الوقت كذلك لو كان مقيم ودخل عليه وقت الظهر ثم سافر يقصر أو يتم له القصر أو لا؟ يجوز له القصر لماذا؟ لأن العبرة بالأداء قالوا كذلك هنا أول المدة بدء وهو حاضر لكنه لم يتلبس بالعبادة لأن العبادة هي المسح عينه عين المسح لم يتلبس إلا وهو مسافر فالعبرة حينئذٍ بالأداء لا بأصل دخول الوقت وهذا مطرد أصل عندهم في هذه المسألة إذاً لا تناقض (وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر) لأنه ابتدأ المسح مسافراً ولذلك قالوا [كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها من الوقت الذي يمكن فيه فعلها والصفة تكون معتبرة بوقت أدائها كالصلاة فالظهر مثلاً فأول وقتها زوال الشمس وصفتها باعتبار القصر والإتمام بوقت الفعل] كما ذكرناه سابقاً، ثم قال رحمه الله تعالى احترازاً من الشروط السابقة (ولا يمسح قلانس) (قلانس) جمع قلنسوة هذه شيء يوضع على الرأس لكنه لا يربط وأشبه بالثياب المغربية الآن الذي يكون متصل بنفس الثوب هذا ما يسمى بقلنسوة جمع قلنسوة لأنه أدنى من عمامة غير محنكة ولا ذات ذؤابة حينئذٍ لا يشق نوعها فالأصل فيه الرجوع إلى الأصل في مثل هذه الرجوع إلى الأصل حينئذٍ نقول الأصل مسح الرأس وهذا الحائل لم يعتبر شرعاً وإذا لم يعتبر شرعاً فالأصل عدمه (ولا يمسح قلانس) والصحيح أنه لا يمسح خلافاً لما ذهب إليه بن تيمية رحمه الله تعالى (ولا لفافة) يعني لا يمسح لفافة لأنها لا تسمى خف ولا جورباً وليست في معنى الخف ولا الجورب بمعنى أنه لو أخذ عمامة ولفها على قدميه ومشى ولو كان بحاجة إليها وهي ثابت راسخة ويمشي عليها؛ هل يصح المسح عليها أم لا؟ على المذهب لا؛ لعدم ورود النص أولاً وليست في معنى الخف ولا في معنى الجورب والصحيح أنها في معنى الخف لأن الخف المراد به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015