مستقل لو لم يلبس خفاً تحتاني ولبس الفوقاني صح المسح عليه أو لا؟ نعم، كأنك نسيت التحتاني ولم تجعله خفاً مستقلاً واضح هذا، [وكذا لو لبسه على لفافة] لفافة سبق أن المصنف يرى أنها لا يمسح عليها لكن لو لبس لفافة ثم لبس خفاً عليها صح المسح على الفوقاني فقط لا على اللفافة، ثم بين كيفية المسح فقال رحمه الله تعالى (ويمسح أكثر العمامة) (ويمسح) وجوباً (أكثر العمامة) ويختص ذلك بدوائرها يعني أكوارها دون وسطها وهذا ليس فيه نص وإنما جاءت النصوص عامة (فمسح على العمامة) (فمسح على عمامته) والأصل حمل النص على عمومه فالأصل حينئذٍ مادام أن العمامة جاز المسح عليها ولم يرد فيه نص من حيث كفاية بعض المسح دون الكل رجعنا إلى الأصل وما هو الأصل؟ هو التعميم تعميم الرأس حينئذٍ ما كان قائماً مقام الرأس فالأصل فيه التعميم وقد جاءت النصوص مطلقة مسح (على عمامته) (على العمامة) أل فيه للاستغراق حينئذٍ الأصل فيه أنه يعم ولكن المصنف رحمه الله تعالى كغيره جروا في العمامة لعدم ورود النص هكذا ادعوا لعدم ورود النص ألحقوها بالخف والخف لا يجب فيه عموم المسح وإنما يمسح أكثره فكان كذلك الحكم في العمامة بجامع أن كلا منهما يمسح نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص على كل المصنف يرى رحمه الله تعالى وهو المذهب أنه يمسح أكثر العمامة ونقول ظاهر النصوص هو التعميم (ويمسح - وجوباً - أكثر العمامة) وروي عن أحمد [يجب استيعابها قياساً على مسح الرأس] وهذا أولى بالاعتبار، (وظاهر قد الخف) كذلك الجرموق والجورب (من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه) هذا جاءت فيه النصوص حينئذٍ الذي يمسح من الخف هو الظاهر يعني من أصابعه إلى أسفل ساقه (بأصابعه) مفرجة وأما العقب فلا يمسح وكذلك أسفل الخف لا يمسح وإنما الذي يمسح هو الظاهر فإن مسح الظاهر مع العقب والأسفل نقول أجزأه وإن كان مخالفاً للنص فإن مسح العقب والأسفل دون الظاهر لم يجزئه ولا يصح المسح ألبته؛ لماذا؟ لأنه منهي عنه وكل منهي عنه في عبادة أفسدها فإذا كان كذلك يصدق عليه النص نطقاً (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهذا قد خالف النص ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه [لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه) فدل على أنه لا يمسح إذاً يمسح أكثر (ظاهر قدم الخف) وما في حكمه (من أصابعه) يعني أصابع رجليه (إلى ساقه) يمسح رجله اليمنى بيديه اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح هذا هو السنة وكيف مسح أجزأ قال الحسن [خطوطاً بالأصابع] هذا المسح خطوطاً بالأصابع، ووضع الثوري أصابعه على مقدم خفيه وفرج بينهما ثم مسح إلى أصل الساق هذا وهو السنة في صفة المسح، ولذلك قال (دون أسفله) أي أسفل الخف (وعقبه) وهو مؤخر القدم فلا يسن مسحهما، (وعلى جميع الجبيرة) وهذا إذا قلنا بالمسح وأما إذا قلنا بالتيمم فأمره واضح [ويمسح وجوباً على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة لأنها عزيمة] الجبيرة عزيمة وليست برخصة حينئذٍ يرجع فيه إلى الأصل، ثم قال (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة) هذا ما يسمى بنواقض المسح على الخفين ولا شك أنه داخل في مفهوم الوضوء فكل ما