ثبت للضرورة حينئذٍ تقييده بكونه على طهارة يحتاج إلى نص وليس ثًمَّ نص إذاً الصحيح بعد لبس على طهارة كاملة يقيد بالخفين لورود النص وما عدها فلا (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) ثم بعض من المسائل المتفرعة على ما سبق، قال (وإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم) يعني يمسح مسح مقيم هذه ثلاثة صور؛ الصورة الأولى: إذا (مسح في سفر)؛ حينئذٍ يمسح كم؟ ثلاثة أيام بلياليها (ثم أقام)؛ فهل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم؟ على المذهب قال (فمسح مقيم) لماذا؟ لأن الحكم في الثلاثة الأيام متعلق بوصف هو معلق بوصف والوصف الذي هو السفر هذا وصف معتبر ولذلك علق به الفطر وعلق به قصر الصلاة فهو علة حينئذٍ مادام الحكم معلق على وصف حينئذٍ يدور الحكم مع علته وجوداً وعدماً فما دام أنه مسافر حينئذٍ يمسح ثلاثة أيام بلياليها وإذا زال وصف السفر حينئذٍ نقول رجع إلى الأصل وهو أنه مقيم، (وإن مسح في سفر ثم أقام) أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء نعم إن بقي منه شيء فإن لم يبقى منه شيء حينئذٍ نزع خفه؛ يعني لو كان مسافراً إلى المدينة مثلاً ومسح هناك وهو مسافر مسح وهو مسافر ابتدأ يوم السبت بعد الفجر أحدث ومسح والظهر ثم اليوم الثاني سافر إلى مكة حينئذٍ صار مقيم بقي له يوم وليلة؛ هل يتم المسح أما أنه قد انتهى حقه المسح لأنه صار مقيماً؟ انتهى في حقه المسح، كذلك لو مسح يوم السبت ثم سافر رجع إلى بلده مكة بعد العصر حينئذٍ يتم مسح مقيم لأنه بقي له شيء، إذاً لم يبقى منه شيء من الوقت يوم وليلة نزع الخف وإن بقي له منه شيء حينئذٍ أتم مسح مقيم وهذا واضح بين من حيث العلة، (وإن مسح في سفر ثم أقام) أتم مسح مقيم لأن صار مقيم فلم يجز له أن يمسح مسح مسافر، (أو عكس) يعني مسح مقيماً ثم سافر؛ مسح يوم السبت فجراً بمكة ثم سافر ظهراً إلى المدينة؛ حينئذٍ هل يتم مسح مقيم أو يتم مسح مسافر؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض بين أهل العلم والمذهب المرجح أنه يتم مسح مقيم؛ لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة اجتمع فيها حضر ومانع مبيح ومانع حينئذٍ غلب الحاضر وهو المنع فيبقى على الأصل وهو أنه يوم وليلة ولذلك قال (أو عكس) أي مسح مقيماً ثم سافر لم يزد على مسح مقيم لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر - الحضر يعني - والمسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر والآخر في السفر فغلب جانب الحضر، إذاً عبادة مؤقتة لها طرفان بدء في الإقامة ثم سافر حينئذٍ وجد طرفان حضر وسفر غلب الحضر على السفر (أو عكس) أي مسح مقيماً ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر أي وإن لم يبقى بعد المدة شيء بأن مضى بعد الحدث يوماً وليلة أو أكثر خلع الخف لانقطاع السفر قال بن تميم [رواية واحدة]، (أو شك في ابتدائه) (شك في ابتدائه) يعني ابتداء المسح؛ هل كان في الحضر أو كان في السفر؟ وإذا شك حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو الإقامة لأن الأصل في الإنسان أنه مقيم والسفر عارض فإذا شك هل مسافر أم لا؟ أتم الصلاة ولا يجوز له القصر ولو قصر صلاته باطلة لا تصح لماذا؟ لأن القصر معلق بعلة وهي مشكوك فيها عنده فإذا شك هل مسافر أم لا؟ لا يمسح مسح مسافر ولا يقصر الصلاة ألبته