أثناء هذه الطهارة المائية مسح على حائل كأن يكون لبساً للعمامة حينئذٍ مسح على العمامة ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين نقول هنا لبس الخفين بعد طهارة هي في الجملة مائية لماذا؟ لأن الماء لم يباشر الرأس وإنما باشر الحائل حينئذٍ جاز له ذلك لماذا؟ لأنه جاز له أن يمسح على العمامة فإذا جاز له أن يمسح على العمامة حينئذٍ كل ما ترتب على هذا الوضوء فهو جائز، فإذا جازت الصلاة بوضوء ومسح فيه على العمامة من باب أولى أن يجوز لبس الخفين بل هو أدنى من ذلك، [بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل] والدليل على ذلك أن الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح بعد إدخال القدمين طاهرتين ولذلك جاء في الخفين في حديث الصحيحين (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) (طاهرتين) هذا وصف لماذا؟ للقدمين؛ أي أدخل القدمين كل واحدة منهما طاهرتان فيكون قد أدخلهما بعد كمال الطهارة لأن الطهارة المطلقة إنما تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى الوضوء الذي رتب الشارع عليه صحت الصلاة وهذا إنما يكون متى؟ إذا غسل قدمه اليسرى وهذا محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس خف الأيمن قبل غسل رجله اليسرى لم يصح له المسح على الخفين لماذا؟ لأن الشرط أن يدخل الخفين القدمين طاهرتين ولا تكون القدم الأولى طاهرة إلا بغسل الثانية لأنه لو غسل الأولى هل صح له أن يصلي الجواب لا، إذاً ليست بطهارة وإنما تتحقق الطهارة المطلقة فيما إذا انتهى من وضوئه على الوجه الشرع وروى الحميد وغيره عن المغيرة (أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان) ولحمد عن خزيمة عن صفوان قال [أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر] صحح الذهبي والحافظ وهذا واضح في اشتراط الطهارة عند اللبس، وقال النووي وغيره [إذا لبس محدثاً لم يجز المسح إجماعاً] وهذا في الخفين شئنه واضح وأما في العمامة والخمار هذا قياساً على الخفين وإن لا لم يرد نص في العمامة، وأما الجبيرة فكذلك قياساً على الخفين والصحيح أنه لا يشترط الطهارة في العمامة ولا في الجبيرة لعدم النص حينئذٍ نقول ما جاء النص في اشتراط لبسه على طهارة كاملة اشترط وما لم يرد وجاء المسح حينئذٍ نقول قياسه هذا على خلاف الأصل قياسه على الخف هذا خلاف للأصل لماذا؟ لأن ما جاء مطلقاً في الشرع لا يقيد إلا بالشرع؛ فمادام أن الأمر موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللبس لبس الخفين وقد بين أنها لا تلبس إلا بعد طهارة كاملة حينئذٍ هذا اعتبر وأما العمامة قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل حرف واحد في اشتراط الطهارة حينئذٍ تبقى على عمومها ولا شك أن المشقة في اشتراط الطهارة فغي العمامة أشد من الخفين والجبيرة من باب أولى وأحرى ولذلك قد يتعذر القول بكونه يجبر يده أو رجله على طهارة ولذلك لآن لو حصل حادث لشخص ما وهو مغمى عليه أرادوا أن يجبروا رجله مثلاً لابد أن يوضأ أولاً أو ينتظرون حتى يقوم فيتوضأ بعد ذلك فتجبر قدمه وهذا فاسد دل ذلك على أن جلب المشقة إنما يكون باشتراط الطهارة وهذا مصادم أولاً المشقة تجلب التيسير ثم لم يرد نص من أصله فما جواز الجبيرة