أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم (الأمر بالمسح على الخمار) ولفظ سعيد بن منصور (على النصيف) ولأنه ساتر ويشق نزعه أشبه العمامة المحنكة إذاً (على خمر نساء) المذهب أنه يصح المسح على الخمار الذي تجعلها المرأة على رأسها وهو يشبه العمامة فإذا كان مربوطاً معقوداً محنكاً شق نزعه وإذا شق نزعه حينئذٍ رخص لها أن تمسح عليه وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح لها المسح وكل ما ورد من ذلك من النصوص فهو ضعيف ونرجع إلى الأصل (وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) علم منه أنه إذا لم يكن الخمار مداراً تحت حلوقهن لا يجوز وهو كذلك (تحت حلوقهن) يعني لا مطلقة مرسلة لأن المرسلة لا يشق نزعها حينئذٍ نقول ما ورد في العمامة هل يصح القياس عليه الخمار أو لا؟ إذا قيل بأن النصوص التي وردت في الخمار ضعيفة حينئذٍ نقول نرجع إلى الأصل وهو وجوب المسح مباشرة، إذاً نقول ورد وثبت الإذن بالمسح على العمامة أما الخمار فلم يأتي دليل بالمسح عليه والأصل هو المنع وهذا مذهب الجمهور إن كان الحنابلة على أنه يجوز المسح للأحاديث الواردة وقياساً على العمامة والعلة هي مشقة النزع نقول الأصل هو المسح مباشرة ولا يجوز المسح على الحائل إلا إذا أذن الشارع بوضع هذا الحائل حينئذٍ نرجع إلى الشرع وإذا لم يرد حينئذٍ نرجع إلى الأصل حينئذٍ نقول الأصل في الخمار أنه لم يرد فيه دليل فالأصل عدم جواز المسح عليه ولذلك روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق بن وهب قال أخبرك بن لهيعة وعامر بن الحارث وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها (أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله) (أنها كانت إذا توضأت - وكان شيء على رأسها - تدخل يدها من تحت الرداء فتمسح الرأس كله) والظاهر حسن الإسناد أم علقمة قال في التقريب [مقبولة] وذكرها الذهبي في الميزان في المجهولات وروى البخاري له تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الحيض ووثقها بن حبان وهي تابعية حينئذٍ الحديث حسن فدل على أن عائشة لم تترخص بوضع الخمار فتمسح عليه فدل على أنه يمسح على الأصل وروى بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك عن نافع قال (رأيت صفية بنت أبا عبيد امرأة بن عمر توضأت فأخلت يدها تحت خمارها فمسحت بناصيتها) إذاً مع وجود الخمار نقل عن عائشة وعن صفية نقل عنهما أن هن قد مسحا الرأس مع وجود الخمار لماذا؟ إعمالاً للأصل ولعدم وجود النص الذي يعدل به إلى الفرع، (في حدث أصغر) يعني يمسح جميع ما تقدم من الخف والجورب ونحوهما وعلى العمامة وعلى الخمار يمسح متى؟ في الحدث الأصغر لا في الأكبر بل يغسل ما تحت كل ما ذكر وهذا دل عليه حديث صفوان بن عسان (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد بن إسماعيل هو أحسن شيء في هذا الباب إذاً متى يمسح فيما ذكر من السابق؟ نقول يمسح في حدث أصغر يعني إذا لم يكن ثَمَّ جنابة وأما إذا كان غسل جنابة أو حيض أو نفاس حينئذٍ وجب خلع الخف والعمامة والخمار، (وجبيرة) هذا الرابع من الممسوحات على المذهب (و -على - جبيرة)