يعني ويمسح على جبيرة والجبيرة فعيلة بمعنى فاعل وسميت جبيرة تفاؤلاً قال بعض أهل اللغة [وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتأم فعيلة بمعنى فاعل وكذلك يمكن أن تكون جبيرة بمعنى مفعول أي مجبور وقال الأزهري وغيره [هي الخَشَب أو الخُشُب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على استوائها واحدتها جِبارة بكسر الجيم وجَبيرة بفتحها وهما بمعنى] إذاً الجبيرة ما كان على الكسر ونحوه وأما اللَّصوق بفتح اللام ما كان على القرح وكلاهما مما يمسح عليه إذاً الجبيرة هذه مما يجوز المسح عليه، ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما متى؟ قال (- بشرط - لم تتجاوز قد الحاجة) وهذا قيد لابد من مراعاته في جميع الجبائر بأن تكون الجبيرة على قدر موضع الضرورة لأنها أبيح المسح عليها أو التيمم عنها من أجل الضرورة فإذا لم تكن ضرورة رجعنا إلى الأصل حينئذٍ الضرورة تقدر بقدرها فما كان من جبيرة على الموضع نفسه وما جاورت مما لابد منه من شد الجبيرة فهو معفو عنه وما زاد عن ذلك مما يستغنى عنه فالأصل فيه وجوب الغسل فلابد من غسله حينئذٍ لابد أن يغسل ما تحت ذلك الموضع الذي زِيد لا لحاجة بناء على الأصل (لم تتجاوز) هذا شرط يعني تتعدى (لم تتجاوز) يعني لم تتعدى قدر الحاجة المراد بالحاجة الكسر وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها مما لابد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها كلها هذا الأصل فإذا لم يتمكن من نزعها كلها حينئذٍ تعين التيمم على المذهب عن الزائد لا لحاجة (ولو في أكبر) بمعنى أن الجبيرة الحكم يختلف فيها عما سبق فحينئذٍ يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر وهذا مما فرقة الجبيرة الخف ونحوه (ولو في أكبر) يعني فيجوز المسح عليها لا على غير الجبيرة ونحوها في الطهارة الكبرى إجماعاً لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من الحوائل لحديث صاحب الشجة (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد - أي يشد أو يعصب - على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود الحديث هذا فيه ضعف يشهد له حديث علي رضي الله تعالى عنه (انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر) رواه بن ماجه وهذا فيه عمرو بن خالد الواسطي قد كذبه أحمد وبن معين قال [كذاب] وقال فيه [غير ثقة ولا مأمون] قال إسحاق بن راهويه [كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث] قال أحمد [متروك الحديث ليس يسوى شيء] إذاً حديث علي ساقط ولا يحتج به، وري عن بن عمر (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوا ذلك) أليس كذلك؟ قال الدار القطني في حديث بن عمر [لا يصح مرفوعاً وفيه أبي عمارة ضعيف جداً] وقال الخطيب [في حديثه مناكير وغرائب] إذاً كذلك لا يثبت حديث بن عمر والحديث الذي أورده كذلك المصنف لا يثبت فإذا لم يكن ثابت فيه شيء حينئذٍ إما أن يقال بأن هذه الأحاديث ضعيفة وإذا كان كذلك حينئذٍ يجمع مع الضرورة قاعدة الضرورة فتقوى بهذه الأحاديث الضعيفة وهو ما جرى عليه المذهب وإما أن يقال بأن الجبيرة إذا لم تمسح حينئذٍ إما تيمم وإما مسح يعني إذا لم يغسل الموضع الذي