أن المسح على العمامة ثابت فيمسح عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط هنا عندهم في المذهب أن تكون ساترة لجميع الرأس كما أن الخف يجب أن يكون ساتراً لجميع المحل ولكن هذا الشرط ثبت ماذا؟ ثبت بطريق القياس على الخف حينئذٍ ما لا يكون ساتراً لجميع الرأس قالوا هنا تعارض أمران ظهر من الرأس ما حقه المسح مباشرة وظهر من الرأس ما حقه المسح وهو الحائل حينئذٍ نرجع إلى الأصل إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه حينئذٍ يشترط في العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فإن هذا يعفى عنه لأنه هذا مما جرت به العادة ويشق التحرز عنه فلا يجب مسحه معها لكنه مستحب، قال (محنكة) هذا شرط يزاد على ما مضى قلنا يشترط فيها أن تكون طاهرة مباحة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ويشترط في هذه العمامة أن تكون (محنكة) والمراد بالمحنكة مأخوذة من الحنك وهو ما كان تحت الذقن وهي التي يدار منها تحت الحنك كَور بفتح الكاف فأكثر يعني تلف هكذا وتلف تحت الحنك هذه هي التي تسمى محنكة وهي التي يعرفها العرب (أو ذات ذؤابة) ذات يعني صاحبة (ذؤابة) ولا حنك لها (ذُؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي يعني تلف ولا تحنك تحت الذقن وإنما تدار أكوار من الرأس ويجعل لها طرف من الخلف مقدار أربعة أصابع قلة أو كثرة هذه تسمى ذات ذؤابة وهاتان أو هذان النوعان من التعميم هو المعروف في لغة العرب وهو المعروف عند العرب فإذا أطلقت العمامة كون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على عمامته حينئذٍ انصرف اللفظ إلى العمامة المعروفة في عهديه عليه الصلاة والسلام فإذا كانت صماء هي التي لا يكون لها كور تحت الحنك أو لا تكون لها ذؤابة حينئذٍ هذه محل خلاف بين أهل العلم هل يصح المسح عليها أو لا إذاً إذا كانت محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة سواء كانت ذات ذؤابة أو لا؛ لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر ستراً وهي التي يشق نزعها ولأنه مأمور بها وتفارق عمائم أهل الكتاب (أو ذات ذؤابة) يعني التي لها ذؤابة ولا حنك لها لأنه تقابل الأول فلو كان لها حنك دخل فيما سبق ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة والوجه الثاني وهي المذهب أنها يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحليل ونحو ذلك على كل يحترز عن المحنكة والذؤابة بالصماء فالصماء هذه لا يصح المسح عليها في المذهب ولذلك قال في الشرح [فلا يصح المسح على العمامة الصماء] والمراد بها التي لا حنك لها ولا ذؤابة لأنها على صفة عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم ولا يشق نزعها، (وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن) هذا القسم الثالث مما يمسح ذكر الخفين وذكر العمامة وبقي الخمر، والخمر جمع خمار الخُمُر بضم الخاء والميم قد تسكن خُمْر وخُمُر جمع خمار وهو النصيف والقناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل ما ستر شيء فهو خمار أي يصح المسح على خمر نساء واشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن (مدارة) تلك الخمر (تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره بن المنذر وروى