عمرة أو لأمر مباح كنزهة وسياحة ثم ونحوها ثم وقع في معصية في أثناء السفر هذا يقال فيه بأنه عصى في سفره حينئذٍ هذا يترخص ولا إشكال فيه، عصى بسفره بمعنى أن سفره وقع معصية سافر لمحرم أو نحو ذلك حينئذٍ نقول السفر كله من أوله إلى آخره محرم يعتبر معصية هل يترخص أو لا؟ المذهب لا؛ لأن الرخص إنما هي تخفيف فإذا كان كذلك فالعاصي لا يرخص له لا يخفف له فلا يفطر لا في رمضان لا يجوز له الفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخفين ولا يأكل الميتة إلى آخر ما يترخص به المسافر والصحيح أنه يترخص كغيره لماذا؟ لأن النصوص عامة ولو كان هذا النوع مما لا تشمله الرخصة لجاء الشرع ببيانه والصواب أن السفر سواء كان سفر طاعة مطلقاً أو وقعت معصية في سفر أو سافر وكان السفر معصية أنه يترخص، قال (ولمسافر ثلاثة - أيام - بلياليها) (لمسافر) سفراً غير محرم ولا مكروه هذا على المذهب ولذلك قال في الشرح [سفراً يبيح القصر] (ثلاثة - أيام - بلياليها) لحديث علي يرفعه (للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة)، (من حدث بعد لبس على طاهر) بعد أن بين المدة وأن المسح عبادة مؤقتة لها ابتداء ولها انتهاء حينئذٍ متى يبدأ التوقيت يعني يوماً وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها قال (من حدث) يعني ابتداء المدة سواء للمسافر أو للمقيم (من حدث) يعني من أول حدث ولو لم يتوضأ ويمسح على خفيه حينئذٍ يكون هذا الوقت داخل في الوقت المشروع فيه المسح فلو توضأ مثلاً لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم بعد الفجر أحدث مباشرة ثم توضأ للظهر ومسح متى يبدأ الوقت؟ متى يحصل أربع وعشرين ساعة؟ من أول حدث ليس من المسح وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح ولذلك قال هنا (من حدث) ومن هنا للابتداء (من حدث بعد لبس على طاهر) (من حدث بعد لبس) لماذا قيد بالحدث؟ لأن الحدث سبب لوجوب الوضوء فعلق الحكم به ولذلك كما جاء في الأحاديث (يمسح يوماً وليلة) فهم بعض أهل العلم أن التقيد هنا بـ (يمسح) دليل على أن أول الوقت هو أول المسح وليس الأمر كذلك بل الصواب أن قوله يمسح هذا بيان لجواز المسح بمعنى أنه يباح له المسح حينئذٍ لا يفهم منه أن الحكم مقيد بأول المسح بالصواب أنه متى ما جاز له حينئذٍ صار من وقته، ولذلك لو قيل لو أحدث بعد الفجر ولم يتوضأ ويمسح إلا لصلاة الظهر ما بين الفجر والظهر هل له أن يمسح أو لا؟ له أن يمسح إذاً جوزت له المسح؛ هل يجوز له المسح لا في الوقت المحدود له شرعاً؟ الجواب لا، فدل لذلك لجواز المسح في هذه الفترة الزمنية دل على أنه قد بدأ في الوقت المحدد له شرعاً، إذاً (من حدث) من هنا للابتداء (من حدث) يعني من أول حدث حصل له لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به وهذا المذهب وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية لأن ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة فهو وقت لها، الصلاة يؤذن لصلاة الظهر ثم قد لا يصلي إلا قبل خروج بنصف ساعة أو ربع ساعة حينئذٍ وقته ابتداء من دخول الوقت من الأذان مثلاً حينئذٍ الساعة الأولى والساعة الثانية هل هي وقت لفعل الصلاة أم لا؟ وقت لفعل الصلاة لكنه لم يفعل الصلاة إلى في آخرها فكونه لم يفعل لم يتلبس بالصلاة إلا في الجزء الأخير من الزمن المحدد