صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول آية المائدة بدليل أن جرير أسلم بعد نزول المائدة، إذاً المسح ثابت وهو رخصة، قال المصنف رحمه الله تعالى (يجوز يوماً وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها) هذا بيان لمدة المسح كم تكون؟ ثَمَّ فرق بين المقيم والمسافر فكل من لم يكن مسافراً فهو مقيم وينبني هذا على الخلاف في حقيقة السفر لم تكون إلى آخره فمن ثبت سفره حينئذٍ انتفت عنه الإقامة وأما المذهب فالناس فيه على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحكام؛ الأول الإقامة وهي لكل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه مقيم ولا يسمى مستوطناً، والمستوطن هو الذي اتخذ هذا البلد وطناً له، والسفر واضح حكمه فحينئذٍ الأقسام ثلاثة، والصحيح أنه ليس عندنا إلا مسافر ومقيم فكل مقيم سواء أقام في بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه فهو مقيم وكذلك إذا سافر وعلى القول بأنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فهو كذلك مقيم وليس عندنا شيء اسمه مستوطن لعدم وجود النصوص، إذاً (لمقيم) هذا أراد به ما يقابل المسافر (يجوز يوماً وليلة) يعني (يجوز) المسح على الخفين (يوماً وليلة) يعني أربع وعشرين ساعة (لمقيم) ويدخل فيه المستوطن على المذهب والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو مخرج في صحيح مسلم (جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة) إذاً ثَمَّ تحديد وهذا وقت له ابتداء وله انتهى إذاً هي عبادة مؤقتة المسح على الخفين يعتبر عبادة مؤقتة من الذي أجاز أصالة من حيث المسح هو الشرع من الذي قيد ووقت هو كذلك الشرع، (ولمسافر ثلاثة بلياليها) يعني اثنتان وسبعون ساعة، فثلاثة أيام بلياليها كذلك جاء بالنص (ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) وهذا وإن لم يكن محل وفاق بين أهل العلم إلا أنه قول الجمهور حيث أن مالك رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة، إذاً أول ما بدء المصنف رحمه الله تعالى ببيان التوقيت (يجوز يوماً وليلة) لماذا عبر بالجواز مع كونه قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً؟ قال يجوز لأنه رخصة وهو يكون في المأذون فيه بلا نزاع والمأذون فيه هو ما لم ينهى عنه حينئذٍ يدخل فيه الواجب والمستحب والجائز إذا قيل يجوز لا يمنع أن يكون واجباً ولا يمنع أن يكون مندوباً ولا يمنع أن يكون مباحاً بالاصطلاح الأصولي حينئذٍ لا يرد على المصنف من حيث كون المسح يوم وليلة هو واجب أو مستحب لأنه عبر بقوله (يجوز) نقول يجوز هذا شيء عام يقابل الذي نهي عنه والذي نهي عنه هو المحرم والمكروه حينئذٍ الذي يقابله ما هو؟ ثلاثة أشياء إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مندوباً وإما أن يكون مباحاً إذاً قوله (يجوز) شمل الثلاثة الأنواع فمراده أن فعل الرخصة قد يكون واجباً ومندوباً وجائزاً وغير المأذون وهو الحرام والمكروه هذا محل خلاف بين أهل العلم هل تكون الرخصة متعلقة بالمحرم والمكروه هذا محل نزاع المذهب أن الرخصة هنا خاصة بغير العاصي يعني الذي عصى بسفره هذا لا يترخص لا بمسح على الخفين ولا بفطر في رمضان ولا بأكل ميتة ونحوها والصواب أن النصوص عامة لم تفرق بين سفر وآخر، وفرق بين أن يقال عصى في سفره وبين أن يقال عصى بسفره؛ عصى في سفره هذه وقعت المعصية في أثناء السفر بمعنى أنه سافر لطاعة كحج أو