للصلاة لا ينفي أن يكون أول الصلاة وقت للصلاة ومثله القول في اليوم وليلة للمسح على الخفين، (بعد لبس على طاهر) يعني لا يبدأ للابتداء المدة إلا (بعد لبس) له أي للخف (على طاهر) هذا بيان للخف الذي يجوز المسح عليه (على طاهر) أي على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة حينئذٍ يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون طاهر العين أما المتنجس الذي هو في الأصل طاهر لكن حلت به نجاسة فهذا يجوز المسح عليه ولكن لا يصلي فيه حتى يزيل النجاسة بمعنى أن الاحتراز هنا من نجس العين كخف مصنوع من جلد خنزير مثلاً أو جلد كلب نقول هذا طاهر العين أو نجس العين؟ هذا نجس العين ولا يقال متنجس وقد يكون متنجس لكن الأصل يغلب عليه حينئذٍ لا يوصف الشيء بكونه متنجساً إلا إذا كان طاهر في الأصل فحلت به نجاسة وأما إذا كان نجس العين كخف مصنوع من جلد كلب ونحوه نقول هذا لا يصح المسح عليه، أما المتنجس فيجوز المسح عليه لكن لا يصلي به وله مس المصحف إذا كان لابس لخف متنجس ونحو ذلك ولكن لا يصلي به إلا بعد غسله، إذاً (بعد لبس على طاهر) طاهر العين فلا يمسح على نجس كجلد حمار على المذهب أو خنزير لأن نجس العين منهي عنه فلا يصح المسح عليه خف كان أو غيره قد حكي الإجماع على هذا حكاه النووي رحمه الله تعالى حيث قال [لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه] أن نجس العين لا يصح المسح عليه وفي الإنصاف [ومنها طهارة عينه إن لم تكن ضرورة بلا نزاع] يعني من شروط المسح على الخفين أن يكون طاهر العين لماذا؟ لأن نجس العين منهي عنه وإذا كان منهي عنه حينئذٍ لا يصح أن يكون مما تجيزه الشريعة لأن المسح على الخفين رخصة فخرج ما نهي عنه شرعاً كذلك اليد المبلولة إذا باشرت النجاسة تنجست أليس كذلك؟ فلو بَلَّ يديه وأراد أن يمسح تنجست اليد، (مباح) هذا الشرط الثاني أن يكون الذي يجوز المسح عليه مباح فلا يجوز المسح على مغصوب سواء كان محرماً لذاته أو محرماً لغيره لأن إذا صححاً المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثراً صحيحاً وهذا كما سبق مراراً النهي يقتضي فساد المنهي عنه لعموم حديث (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) حينئذٍ كل معصية أو كل من تلبس بطاعة وكانت مبنية على معصية فالأصل بطلانها فإذا كان ثَمَّ خفاً مسروقاً أو محرماً أو مغصوباً أو نحو ذلك فلو مسح عليه لا يصح لماذا؟ لأنه منهي عنه وإذا كان منهي عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهذا قد عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردود عليه ولو صححاً عبادته مع كونها مبنية على معصية لبنينا أثر على هذا المحرم والأصل هو إعدامه بمعنى أن الأصل هو إعدام الغصب مثلاً بين الناس فإذا صححاً الصلاة في الأرض المغصوبة وصححاً المسح على الخفين أو الثوب المغصوب إذا صلى فيه حينئذٍ هذا لا يكف الناس الغصب وإذا صححاً العبادات كأنا نقول لهم استمروا فيما أنت عليه وعباداتكم كلها صحيحة وإذا قلنا ببطلان العبادات لكونها محرمات هذا يؤيد الأصل العام وهو أن الشريعة إنما جاءت يعني في أوامرها للتحقيق