يذهب ينسى يفكر في موضوع آخر حينئذٍ يكون ثَمَّ ذهول عنه نقول هذا ترك سنة ليس بواجب لماذا؟ لأن من مسنونات النية (استصحاب ذكرها) بأن يتذكرها بقلبه وتبقى مستمرة معه من أول الوضوء إلى آخره فإن ذهل عن النية وهو الإتيان بها وهو ما يعبر عنه باستصحاب حكمها حينئذٍ أن لا ينوي قطعها فلو ذهل عنها ولم يستحضرها حينئذٍ نقول له حالان إما أن ينوي القطع وإما أن لا ينوي؛ إن نوى القطع قطع الوضوء؛ إن لم ينوي القطع حينئذٍ نقول النية باقية باعتبار الأصل لأنه وجدت ولم يأتي منافي وإذا وجدت النية ولم يأتي منافي لها حينئذٍ استصحبت لكن من حيث الحكم لا من حيث الوجوب ولذلك قال (واستصحاب ذكرها) يعني يسن (استصحاب) أي ملازمة (ذكرها) أي تذكر النية بأن يستحضرها في جميع الطهارة لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية ثم لا ينوي قطعها (في جميعها) أي في جميع الطهارة فهو أفضل لتكون أفعاله مقرونة بالنية وأما استصحاب حكمها فهو واجب ثَمَّ أمران استصحاب الحكم واستصحاب الذكر استصحاب الذكر مستحب واستصحاب الحكم واجب (ويجب استصحاب) أي ملازمة (حكمها) أي حكم النية بأن ينوي في أولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة فإن عزفت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة ولا في الصلاة إذاً النية لها موضع تسن فيه ولها موضع تجب فيه ثم حال النية باعتبار الوجود والعدم نقول استصحاب ذكرها مستحب واستصحاب حكمها واجب ولذلك يقال بأن النية فعلية موجودة وهذه فيما إذا استصحب ذكرها وقد تكون معدومة لكنها مقدرة الوجود وذلك فيمن يستصحب حكمها (وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها) إلا أن يكون وهماً كالوسواس فلا يلتفت إليه لأنه شك في النية موجودة أو لا؟ إن كان عنده وسواس فلا يلتفت إليه وإن لم يكن فالشك في الأصل الذي هو النية كعدمه بمعنى أنه ينزل منزلة المعدوم فإذا شك في ترك فرض من فرائض الصلاة أو ترك فرض من فرائض الوضوء كعدمه كأنه لم يوجد وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه حكمه كمن لم يأتي به لأن الأصل عدمه هذا الأصل فيه ثم ذكر صفة الوضوء فقال (وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً) صفة الوضوء الكامل (وصفة الوضوء) أي الكامل أي كيفيته لأن الوضوء عبادة مركبة ذات أجزاء وفعلها النبي على هيئة معينة حينئذٍ لابد من معرفة هذه الصفة كما الشأن في الصلاة والصيام وفي الحج لابد من معرفة الهيئة من أجل الامتثال والوضوء نوعان كامل ومجزئ والكامل هو المشتمل على الواجب والمسنون والمجزئ هو الذي يكتفا به في الواجب فقط قال (أن ينوي) لأنها شرط (أن ينوي) يعني الوضوء للصلاة نحوها أو رفع الحدث على ما ذكر سابقاً (ثم يسمي) (ثم) للتراخي في الأصل لكن هل المراد هنا التراخي مطلقاً أو المراد به المتابعة بأن تقع التسمية بعد النية؟ الثاني هو المراد ليس التراخي هنا مطلقاً بل بما لا يفوت الموالاة يعني هنا (ثم) للترتيب لكن الترتيب الذي تفيده ثم قد يزاد عليه مع تراخي يعني زمن فاصل وهذا كما ذكرنا لابد من المولاة النية لابد أن تكون قريبة من أول الواجبات حينئذٍ ثم هنا ليست على إطلاقها ليس المراد أن ينوي ثم يعني ممكن أن ينوي ثم ينام ثم يستيقظ في صلي صلاة الفجر يتوضأ هنا