على المذهب وذلك فسره بقوله [وهو التسمية] حينئذٍ إذا كان التسمية واجبة داخلة في مسمى الوضوء لابد أن تكون النية مع التسمية لماذا؟ من أجل أن يوقع التسمية الذي هو أول واجب بنية رفع الحدث فلو لم توجد النية مع التسمية ما صح الوضوء لأنه يكون تاركاً للواجب مع كونه قد أتى به لفظاً لكنه يكون ماذا؟ يكون غير مصاحب لنية فلا يعتبر إذاً (عند أول واجبات الطهارة) وهو التسمية على ما ذكره المصنف حينئذٍ إذا خلت التسمية عن النية نية رفع الحدث على ما ذكرنا سابقاً أو الطهارة لما لا يباح إلا بها أو الطهارة الشرعية لو خلت التسمية عن النية ما صح الإتيان بالتسمية فلابد من الإتيان بها مرة ثلاثة فلو فعل شيء من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به لو بسمل قال بسم الله ولم توجد النية ما يعتد بالنية لماذا؟ لخلوها عن الشرط لأن التسمية داخلة في مفهوم الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حينئذٍ لابد من أن تكون التسمية مقترنة بالنية (وتسن عند أول مسنوناتها) مسنونات الطهارة ما هو أول مسنونات الطهارة؟ غسل الكفين ثلاثاً إذاً النية لها موضعان موضع هو مسنون وموضع هو واجب تجب مع الواجب وتسن مع المسنون حينئذٍ أول ما يقدم عليه المتوضأ هو غسل الكفين ثلاثاً وهو مسنون حينئذٍ يسن الإتيان بالنية في هذا الموضع لماذا؟ من أجل أن يثاب على هذا الفعل لو لم ينوي إلا بعد غسل الكفين ثلاثاً يثاب أو لا يثاب؟ لا يثاب؛ لماذا؟ لأنه عمل خلا عن نية لأنه عبادة هو جزء من عبادة حينئذٍ لا يثاب عليه إلا بنية والقاعدة لا ثواب إلا بنية إذاً النية لها موضعان موضع تجب فيه وهو عند أول الواجبات وهو التسمية على رأي المصنف وهو المضمضة على ما ذكرناه وموضع تسن فيه وهو غسل الكفين ثلاثاً (وتسن) يعني (عند أول مسنوناتها) أي مسنونات الطهارة وهو غسل الكفين ثلاثاً قال (إن وجد قبل واجب) (إن وجد) أول المسنونات (قبل واجب) (إن وجد قبل واجب) لأنه يحتمل أن يبسمل ثم يغسل الكفين أنه يغسل الكفين ثم يبسمل هذا محتمل أو لا؟ محتمل لكن الأصل أن يأتي بالتسمية أولاً ثم يغسل الكفين ثلاثاً حينئذٍ لا إشكال فيه وجب أن يأتي بالنية عند التسمية ثم يكون غسل الكفين تالياً تابعاً وأما إذا غسل كفيه قبل التسمية حينئذٍ نقول تسن ولا تجب إذاً (عند أول مسنوناتها) وهو غسلا كفين ثلاثاً (إن وجد) غسل الكفين (قبل واجب) وهو التسمية لأنه يحتمل أنه ينسى التسمية فيغسل الكفين ثم يقول بسم الله حينئذٍ النية في غسلا كفين مستحبة والنية عند التسمية واجبة ولذلك قال (إن وجد قبل واجب) يعني قبل التسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونة فمن غسل الكفين بغير نية فهو كمن لم يغسل الكفين من غسل الكفين بدون نية كأنه ما غسل الكفين، (واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها) (استصحاب ذُكرها) بضم الذال (استصحاب) أي ملازمة يعني من المسنونات المتعلقة بالنية أن توجد قبل أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب ذلك يسن في النية استصحاب (ذُكرها) يعني تذكر النية بالقلب قلنا ينوي رفع الحدث منذ أن يبسمل ويغسل الكفين إلى أن يغسل الرجلين وهو مستحضر لهذه النية لا تشرد عنه ألبته لأنه قد يقصد في ابتداء وضوؤه رفع الحدث ثم