لا؛ ليس بوارد لماذا؟ لو قلنا بالتبعيض نقول له توضأ وإذا وصلت إلى يديك مس المصحف قبل أن تغسل رجليك وهذا ليس بصحيح لو قلنا بأن الحدث ارتفع عن اليد قبل غسل الرجلين لجاز له مس المصحف وهذا ليس بظاهر بل الصواب أن لا يرتفع حدثه حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى ثم بعد ذلك نحكم عليه بكونه قد ارتفع إن تعددت أسباب الحدث فالحدث شيء واحد حينئذٍ لو نوى بطهارته رفع الحدث الذي تسبب عن البول مثلاً فقط ولم يذكر شيء آخر ارتفع لماذا؟ لأنه وإن تعددت الأسباب إلا أن الحدث شيء واحد فلو نوى برفع الحدث الذي ترتب على سبب ما ارتفعت سائر الأحداث (ولو اجتمعت أحداث) يعني متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوء أو) توجب (غسل فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا يرتفع غيره لو نوى أن يرفع حدث ما ترتب على البول دون الريح لم يرتفع لماذا؟ لأنه تعمد أن لا يرتفع الحدث الذي ترتب على الريح مثلاً حينئذٍ لا يحصل له رفع الحدث بل لابد أنه ينوي واحد وقد يسكت عن البقية ولا يستحضر أنه لم يرتفع أو ينوي رفع الحدث عن الجميع وأما أن يقصد يفصل بأن الحدث المترتب على هذا السبب ارفعه والحدث المترتب على هذا السبب لا ارفعه نقول هذا لم يرتفع حدثه على كل هذه المسألة من النوادر (توجب وضوء أو غسل فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها) يعني كلها وقيل لا يرتفع إلا ما نواه لأنه لم ينوي أشبه ما لم ينوي شيء على كل الصحيح أنه يرتفع لأن الحدث لا يتبعض والأحداث كلها تتداخل فإذا ارتفع البض ارتفع الكل، (ويجب الإتيان بها عند أو واجبات الطهارة) وهو التسمية (وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب) هذا محل النية متى ينوي؟ عرفنا حكم النية ما هي؟ أنها شرط لطهارة الأحداث كلها، كيف ينوي؟ ما صورة النية؟ ينوي رفع الحدث أو طهارة لما لا يباح إلا بها أو طهارة مسنونة ثم تكلم عن التداخل وذكر صورتين في الغسل وفي الوضوء ثم متى ينوي؟ متى يشترط وجود النية متى نحقق النية؟ قال (ويجب الإتيان بها) يعني بالنية وتقديمها متى إذا جاء ليتوضأ أو أراد الوضوء وجبة النية (عند) قلنا عند هذه تدل على ماذا؟ على القرب (عند) كلما جاءت في نص فالأصل فيها أنه محمولة على القرب ثم يرجع إلى العرف (عند) تدل على القرب حينئذٍ لابد أن تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الأصل فيها (إنما الأعمال بالنيات) بمعنى أن العمل لا يصح إلا بنية متى توجد؟ مع وجود العمل هذا الأصل أن تكون مقترنة للعمل إن تقدمة بزمن يسير فهو معفو عنه لأنه لا يمكن نقول لإنسان أول العمل لابد من وجود النية هذا فيه مشقة فحينئذٍ لابد أن تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الأصل فيها أو متقدمة عليه بزمن يسير قياساً على الصلاة (عند أول واجبات الطهارة) على المذهب أول واجبات الطهارة التسمية كما سبق (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) إذاً أول الواجبات هي الطهارة وإذا قلنا بأن الصحيح أن التسمية سنة ما هو أول الواجبات؟ المضمضة أول الواجبات هو المضمضة لأن غسل الكفين هذا سنة ولو وجب من نوم ليل حينئذٍ نقول هذه عبادة مستقلة ليس داخلة في مفهوم الوضوء حينئذٍ أول واجب يأتي للمتوضأ هو المضمضة حينئذٍ (عند أول واجبات الطهارة) وهو المضمضة على الصحيح أو التسمية