الأعمال بالنيات) وهذا نوى بعمل واحد جنابة وغسل جمعة وهذا واضح بين [والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملاً] لكن هذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب ومسنون لمرتين في آن واحد هذا قول بن حزم رحمه الله تعالى لكن فيه نظر (وإن اجتمعت أحداث توجب وضوء أو غسل فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها) الحدث هل يتبعض ولو تعددت أسبابه؟ الحدث شيء واحد يعني وصف قائم بالبدن والصحيح أنه لا يتبعض بدليل ماذا؟ كيف يتبعض بمعنى أنه قد يغسل العضو ثم نحكم على العضو أنه قد طهر ولو لم ينته من الوضوء نقول ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015