(ناسياً) أنه لو كان ذاكراً لا يرتفع حدثه (أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع) يعني ارتفع حدثه وهو المذهب لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له لحديث (لولا أن أشق على أمة لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة) هذا الأصل حينئذٍ يشرع لكنه على جهة الاستحباب فيتوضأ عند كل صلاة لكن يكون قد صلاة بالوضوء الأول فرض أو نافلة حينئذٍ يشرع له التجديد وأما إذا لم يكن قد صلى فلا يشرع له التجديد، (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب وكذا عكسه) هذه مسألة تتعلق بالطهارة الكبرى (نوى) وهو عليه جنابة مثلاً (غسلاً مسنوناً) عليه جنابة ثم اغتسل غسل جمعة هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة أو لا؟ المصنف هنا أطلق قال (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب) بمعنى أنه لو اغتسل ولم ينوي إلا غسل الجمعة أجزأ عن الواجب وهو غسل الجنابة ولم يقيده بكونه ناسياً أو ذاكراً لو قيده كما سبق في المسألة السابقة بكونه (ناسياً حدثه) لاستقام له الأمر ولذلك قال في الوجيز [ناسياً] بمعنى أنه لو كان ذاكراً للجنابة واغتسل الجمعة ولم ينوي رفع الجنابة ما أجزأه وهذا هو الظاهر والله أعلم أنه لا يجزئ لماذا؟ لأنه تعمد عدم رفع الحدث ولأن غسل الجمعة ليس لرفع حدث وإنما هو لإرادة تنظيف لصلاة في المستقبل حينئذٍ نقول هذا الغسل لا يرفع الحدث أبداً إذا كان ذاكراً لحدثه وأما إذا كان ناسياً فالمصنف رحمه الله تعالى والمذهب يرونه يرفع الحدث حينئذٍ كما أن التجديد الوضوء رفع حدثاً وقد نسيه صاحبه كذلك الغسل المستحب يرفع الحدث وقد نسيه حينئذٍ المسألة محلها شيء واحد حدث منسي سواء كان حدثاً أصغر أو كان حدثاً أكبر لكن يشترط أن يكون الذي تلبس به طهارة شرعية وذاك في الوضوء تجديد مسنون وهذا أن يكون طهارة شرعية كغسل جمعة ونحوها (وإن نوى) من عليه جنابة (غسلاً مسنوناً) خرج غير المسنون كالتبرد لو نسي الجنابة واغتسل للتبرد أو التنظف؛ ما أجزأه قولاً واحد لماذا؟ لكون التبرد أو التنظف ليس عبادة ليس بطهارة شرعية (وإن نوى غسلاً مسنوناً) كغسل جمعة قال في الوجيز [ناسياً] يعني ينبغي تقيده ناسياً الحدث الذي أوجبه (أجزأ عن واجب) كما مر فيمن نوى التجديد (وكذا عكسه) بمعنى أنه الواجب يدخل تحته المسنون بمعنى أنه لو اغتسل غسل جنابة ولم ينوي أنه غسل جمعة أجزأ هذا واضح بين ولا إشكال فيه لكن العكس هو الذي محل إشكال حينئذٍ لو نوى بغسله غسل الجنابة ولم ينوي أنه غسل جمعة أجزأ عنهما وإن كان المذهب الأفضل أن يغتسل غسلاً كاملاً للجنابة وغسلاً كاملاً الجمعة لكن هذا لم ينقل والظاهر والله أعلم أن الأدنى يدخل تحت الأعلى أن الأدنى وهو غسل السنة يدخل تحت الأعلى وأما العكس فهذا محل إشكال (وإن نوى غسل مسنوناً أجزأ عن واجب) المصنف هنا لم يقيده بكونه ناسياً ظاهره ولو ذكر أن عليه غسلاً واجباً وتعليله أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعاً للحدث كل طهارة شرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي رافعة للحدث لكن يجب أن يقيد بكونه ناسياً وأما إذا كان ذاكراً فالظاهر لا (وكذا عكسه) أي إن نوى (عكسه) أي خلافه إن نوى واجب أجزأ عن مسنون (وإن نواهما معاً) لا شك أنه حاصل كل منهما (إنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015