أن ينام على طهارة الغضب أراد أن يتوضأ حينئذٍ نقول إذا قصد هذه الأمور التي لا يشترط لها الطهارة يعني الطهارة تعتبر له مستحبة هل يترفع حدثه أو لا؟ نقول نعم يرتفع حدثه لماذا؟ لأنه قصد طهارة شرعية يترتب عليها استلزاماً أو تضمناً رفع الحدث لأنه لما قيل بأنه إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوء ماذا؟ الوضوء المعهود برفع الحدث حينئذٍ إذا أتى بطهارة شرعية استلزم ذلك رفع الحدث إذا لا يوجد وضوء إلا وهو رافع للحدث وإلا ما صح أن يسمى وضوء فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ لنوم أو غضب أو إذا أراد أن يقرأ القرآن حينئذٍ نقول هذه الطهارة شرعية وهذه الطهارة الشرعية وهي وضوء لا يسمى وضوء إلا إذا ارتفع الحدث إذ لا يجتمعان هو متوضأ ولم يرتفع الحدث نقول هذا لا يجتمعان لماذا؟ لأنهما نقيضان فلما ثبت أنه يتوضأ بهذه النية استلزم ذلك رفع الحدث إذاً (فإن نوى) بطهارته وضوؤه (ما) يعني فعلاً كالنوم مثلاً أو قولاً كالآذان أو الذكر (تسن له الطهارة) ولا تشترط له حينئذٍ (ارتفع حدثه) وهذه الصورة الثالثة، الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الثانية أن ينوي فعلاً لا يباح إلا بالطهارة، الصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة ولا تشترط، (أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع) هذه الصورة قد تقع وهو أنه قد يحدث ثم يتوضأ ثم يصلي المغرب ثم يجلس ويحدث ثم إذا جاء وقت العشاء نسي أنه أحدث بعد وضوؤه السابق فجدد الوضوء حينئذٍ نوى بوضوئه الثاني رفع الحدث أو لا؟ لم ينوي رفع الحدث بل لو قيل له انوي رفع الحدث قال ما أحدثت حينئذٍ الوضوء الثاني وهي ناسي للحدث هل يرفع الحدث أو لا؟ ننظر في هذا الوضوء إن كان مشروعاً حينئذٍ رفع الحدث وإن لم يكن مشروعاً حينئذٍ لا يرفع الحدث، هل كل وضوء تجديداً يكون رافعاً للحدث أو يكون مسنوناً أو مشروعاً؟ الجواب لا، يشترط في هذا الوضوء أن يكون قد صلى به توضأ ثم صلى به حينئذٍ إذا أراد أن يجدد نقول هذا التجديد مشروع وإن كان الصحيح وهو محل وفاق عند أهل العلم أنه يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ولكنه يستحب له أن يجدد الوضوء عند كل فرض حينئذٍ إذا صلى به وأراد تجديد الوضوء نقول هذا التجديد مسنوناً وأما أن يتوضأ وضوء كاملاً ثم يريد أن يتوضأ مرة أخرى نقول هذا الوضوء ليس بمشروع حينئذٍ إذا كان قد صلى به ونى تجديداً مسنوناً نقول هذا ارتفع حدثه لماذا؟ لأنه طهارة شرعية والطهارة الشرعية تستلزم رفع الحدث وأما إذا لم يكن مسنوناً حينئذٍ لا يرفع الحدث (أو تجديداً مسنوناً) (أو) نوى يعني (تجديداً) بوضوء سابق عن غير حدث (مسنوناً) فإن لم يكن مسنوناً لم يكن مشروعاً فيكون قد نوى طهارة غير مشروعة فلا يرتفع حدثه قال (ناسياً حدثه) (ناسياً) هذا حال أي ناسياً أن عليه حدثاً حال نيته للتجديد هذا المتبادر من عبارة المصنف ويحتمل عوده لما سبق أيضاً (ناسياً حدثه) قال (ارتفع) يعني ارتفع الحدث مفهوم قوله (ناسياً) أنه لو كان ذاكراً لا يرتفع حدثه أليس كذلك؟ بمعنى أنه لو نوى تجديداً مسنوناً ثم تذكر أنه قد أحدث فنوى التجديد نقول هذا لا يرتفع لماذا؟ لأنه قصد عدم رفع الحدث فيكون متلاعباً إذاً مفهوم قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015