بنية وهو لم ينوي لابد أن ينوي أن هذا الغسل للجمعة من أجل تحقيقه تحصيله إيجاده ومن أجل ما يترتب عليه من الثواب إذاً لم ينوي حينئذٍ لا ذا ولا ذا فلا يعتبر غسل للجمعة ولا يثاب عليه ولو وجد الغسل من حيث هو لماذا؟ لأن غسل الجمعة عبادة ولو كانت مستحبة حينئذٍ لا تصح إلا بنية، قال المصنف (فينوي رفع الحدث) عرفنا أن النية شرط لطهارة الأحداث كلها ماذا؟ ينوي ماذا يقصد النية هي القصد هي عزم القلب يعزم على أي شيء من أجل أن نحقق أن النية موجودة قال (فينوي) الفاء للتفريع يعني يقصد (رفع الحدث) هذه صورة من صور النية لأن الوضوء إنما كان لرفع الحدث ما هو الحدث؟ هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة (فينوي) رفع هذا الوصف الذي يقوم ببدنه فينوي ماذا؟ رفع الحدث يعني رفع حكمه زوال هذا الوصف القائم بالبدن هذه النية الأولى لكن من الذي يأتي بهذا؟! لا طلاب العلم ولا العوام لماذا؟ لأنه قد لا يستحضره الإنسان وإنما الصورة الثانية هي التي تكون معتبرة (فينوي رفع الحدث) أي حكمه (رفع الحدث) بفعل الوضوء أو الغسل هذه الصورة الأولى وهي الأصل (أو الطهارة لما لا يباح إلا بها) يعني لا يستحضر ولا يقصد رفع حكم الحدث وإنما يقصد الذي يريد فعله بالوضوء وهذا الذي يقصد فعله في الوضوء بأن يكون عبادة على مرتبتين: من العبادات ما لا يصح إلا بوضوء أو غسل ومنه ما يصح بدون وضوء أو غسل العبادة على نوعين منه ما يشترط فيه الوضوء أو الغسل ومنه ما لا يشترط فيه ذلك الصلاة مثلاً يشترط لها الطهارة صغرى أو كبرى إذاً نقول الصلاة لا تباح إلا بوضوء، قراءة القرآن عن ظهر قلب هل يشترط لها الطهارة؟ لا لكنها مستحبة، هنا ينوي ماذا؟ قال (أو الطهارة لما) يعني فعل (لا يباح إلا بها) أي بالطهارة وذلك كالصلاة مثلاً كالطواف مثلاً على قول الجمهور لأنه لا يصح إلا بوضوء كذلك مس المصحف فينوي بالوضوء مس المصحف حينئذٍ يكون قد نوى بطهارة لا تصح إلا بوضوء فيرتفع الحدث كذلك يقصد بقلبه أنه توضأ من أجل الطواف والطواف لا يصح إلا بوضوء حينئذٍ يرتفع حدثه كذلك ينوي الصلاة صلاة الجنازة مثلاً أو المكتوبة أو النافلة لأنها لا تصح إلا بطهارة حينئذٍ إذا نوى ما لا يباح إلا بالوضوء هذا تضمن الصورة الأولى وهي رفع الحدث لأنه لا يمكن أن يصلي وهو محدث (أو الطهارة) يعني يقصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) يعني بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحت ذلك لا تجتمع معه وليس المراد هنا (لما لا يباح إلا بها) ليس المراد به بأن تكون العبادة واجبة لا قد تكون مستحبة لماذا؟ لأن نقول قد ينوي الراتبة مثلاً هذه عبادة مستحبة وليست بواجبة قد ينوي الطواف ويكون مستحباً وليس بواجب حينئذٍ نقول نوى عبادة مستحبة لكنه يشترط لصحتها الطهارة إذاً (أو الطهارة لما لا يباح) (لما) يعني لفعل عبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة (لا يباح إلا بها) يعني بالطهارة، ثم قال (فإن نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه) (فإن نوى ما تسن له الطهارة) من قول أو فعل ولا تشترط له مثل ماذا؟ قراءة القرآن وذكر الله تعالى هو آذان أراد أن يؤذن النوم أرد