وإنما هو من المستحبات حينئذٍ نقول الصحيح في التسمية أنها من المستحبات وهي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى اختارها الخرقي والموفق والشارح وبن منذر وغيرهم لأن الله تعالى قال (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) بدء بغسل الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر إيجاب التسمية والحديث قال الحافظ وغيره يروى بأسانيد كلها ضعاف لا تقوم بها الحجة على كل لو ثبت الحديث الكلام ليس في بثبوت الحديث وإنما لو ثبت الحديث نقول النصوص الأخرى تدل على أنه مصروف يعني (لا وضوء - كامل - لمن لم يذكر اسم الله عليه)، ثم قال رحمه الله تعالى (ويجب الختان ما لم يخف على نفسه) (يجب الختان) هنا هذا من سنن الفطرة، ختان بكسر الخاء مصدر خَتَنَ أي قطع والخَتْن قطع بعض المخصوص من عضو مخصوص وهو عام في الذكور والإناث والاختتان والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان فعل الخاتن يقول اختتن واختتان وكذلك الموضع الذي يقطع يسمى اختتاناً قال هنا (يجب) إذاً طلب الشارع فعله طلباً جازماً بمعنى أنه لو تركه أثم مطلقاً لو تركه مع القدرة حينئذٍ يأثم ولذلك قال (ما لم يخف على نفسه) فإن خاف على نفسه سقط عنه الوجوب لا واجب مع العجز الواجبات كلها متعلقة بالاستطاعة (فاتقوا الله ما استطعتم) فكل واجب حكم عليه بأنه واجب حينئذٍ سواء نص أهل العلم أو لم ينص نقول هو متعلق بالقدرة (فاتقوا الله ما استطعتم) (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فكل واجب مقيد ولذلك قعدوا قاعدة وهي أنه لا واجب مع العجز إذاً يجب الختان، الختان واجب والوجوب متعلق بالبلوغ لأن من كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء لأنه غير مكلف والتكليف إنما يتعلق بأصناف خاصين وأما الصبي الذي هو دون البلوغ فلا يتعلق به وجوب ولا تحريم حينئذٍ الوجوب هنا نقول مخاطب به نفس الذي أمر بالاختتان ليس الولي وإنما يجب الختان بأن يختن نفسه إن استطاع أو أن يمكن غيره لكن متى عند البلوغ وأما قبل البلوغ فليس بواجب قال (ما لم يخف على نفسه) الضرر هذا ممكن يعني الأمر ليس متعلق بالمسلمين فحسب قد يكون أسلم وعمره سبعون سنة ما تقول له اختتن حينئذٍ يكون مضراً له حينئذٍ يسقط عنه لا واجب مع العجز الحكم ينظر فيه باعتبار متعلقة (ما لم يخف) يعني مدة عدم خوفه على نفسه تلفاً أو ضرراً حينئذٍ يسقط للنصوص العامة (ويجب الختان) لم يذكر المصنف هل يجب على الذكر دون الأنثى أو أنه واجب عليهما؟ لإطلاقه نعمم لأنه لو أراد أنه واجب على الذكر دون الأنثى لقيده لكنه لم يقيد حينئذٍ نحمل اللفظ على عمومه وهو المذهب عند الحنابلة بأنه يجب على الذكر والأنثى استدل من أوجبه بحديث (ألقي عنك شعر الكفر واختتن) هذا حديث ثابت (واختتن) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ فيه انقطاع وحسنه الألباني في الإرواء وفي الحديث (من أسلم فليختتن) أمر والأمر يقتضي الوجوب وقال الزهري [كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيراً] ولقوله تعالى (أن اتبع ملة إبراهيم) وثبت أنه ختن نفسه بالقدوم وفي الحديث (اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة) الحديث متفق عليه في الصحيحين ولكشف العورة له العورة الأصل