فيها التحريم تحريم النظر ولا يكشف إلا لواجب ولو لم يكن واجباً لم يجز كشفها له كذلك أنه قطع شيء من البدن وهذا الأصل فيه أنه لا يجوز والحرام لا يستباح إلا بواجب ومنه أنه يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه يعني من ماله واعتداء على بدن اليتيم وهذا لا يكون إلا في فعل واجب حينئذٍ أخذ المذهب وكثير من أهل العلم أن الاختتان سواء كان للذكر أو الأنثى أنه واجب لهذه النصوص وما ثبت في حق الذكر هو ثابت في حق الأنثى ولذلك جاء في الحديث (إذا التقى الختانا) فدل على أن المرأة تختتن كما أن الرجل يختتن وثَمَّ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه واجب في حق الذكر وسنة في حق المرأة كونه سنة ليس بواجب قوله عليه الصلاة والسلام (إذا التقى الختانا فقد وجب الغسل) حينئذٍ أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في ذاك الزمن وأما كونه مستثنى من النصوص السابقة قال لأن الحكم معلل لأنه للرجل لأنه يراد به تطهير للصلاة وأما المرأة فليست لها هذه العلة وإنما يعتبر مكرمة لها من أجل ماذا؟ تخفيف شهوتها هكذا قال أهل العلم وليس فيه تعلق من حيث النجاسة بالصلاة وعدمها حينئذٍ قالوا بأنه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء ولكن من حيث الأدلة الأول أقوى والله أعلم فالذكر كيف يختتن؟ بأخذ جلدة الحشفة يقال لها قلفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج مخرج الحيض والمني والولد وتحت مخرج البول شبه عرف الديك ويستحب أن لا تأخذ كلها إذاً يجب الختان مطلقاً على الذكر والأنثى لعموم النصوص السابقة لكن كله مقيد بماذا؟ بعدم خوف الضرر على النفس، ثم قال رحمه الله تعالى (ويكره القَزَع) القزع بفتح القاف والزاي مأخوذ من قزع السحاب تقطعه وحلق بعض الرأس وترك البعض حلقه يعني بالموس مرة يشيله أو حلقه بالتخفيف يترك بعضه ويزيل البعض حلق بعض الرأس وترك البعض وكذا حلق القفا من غير حجامة ونحوها قال بن القيم [وهو أربعة أنواع] القزع الذي ورد فيه الحديث قديماً وحديثاً أربعة أنواع [الأول أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا ومن هاهنا] يحلق بالموس يحلق من هنا ويترك هذا إلى آخره [الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه] يحلق الوسط ويترك الحافة [وأن يحلق وجوانبه ويترك وسطه] عكسه [وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره] هذا كله من القزع قال المصنف (يكره) والكراهة حكم شرعي وهو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم والدليل على الكراهة قالوا حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) متفق عليه زاد أبو داود وغيره قال (أحلقه كله أو دعه كله) وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاه قال (أحلقوه كله أو دعوه كله) إذاً هذه النصوص منها ما هو أمر ومنها ما هو نهي قالوا لما كان القزع متعلق بالآداب جعلت هذه قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة (وحلقه كله أو دعه كله) من الوجوب إلى الندب حينئذٍ جعله في مرتبة الكراهة وإذا تقرر عندنا هذه القرينة قرينة باطلة لا دليل عليها وأنها استثنى وتخصيص بغير مخصص حينئذٍ ما نهى عنه الشارع فهو للتحريم إلا إن دل دليل من