قانونية نسبةً إلى القانون، والمراد به ما يرادف الأصل والضابط والقاعدة، فهي قضية كلية يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة أحكام جزئيات موضوعها، أو يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، القاعدة التي يتعرف في أصول الفقه القواعد الفقهية، وقانونية المراد بها أن المنطق كالنحو، كما نقول: النحو الفاعل مرفوع هذه قاعدة يُتوصل بالنظر فيها إلى الوصول إلى إدراك الجزئيات المندرجة تحت الموضوع فزيد من قولك: جَاءَ زَيْدٌ. فاعل، لماذا؟ لأن الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، وهكذا كما تقول: [مقتضى الأمر يقتضي] (?) مطلق الأمر يقتضي الوجوب. فهي قاعدة عامة، كذلك عندهم هنا قواعد منطقية لا بد من مراعاتها من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الفكر الصحيح، لأن الفكر الذي هو حالة حركة النفس في المعقولات قد يكون خطئًا وقد يكون صوابًا، فالذكر قد يكون صوابًا وقد يكون خطئًا، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ لا بد من قواعد، ولا بد من ضوابط، ولا بد من أصول يُرجع إليها، هي التي تبحث في هذا الفن.
آلة قانونية تعصم، يعني: تحفظ. مراعاتها. يعني: ملاحظاتها. الذهن عن الخطأ في الفكر، وهذا قالوا: رأي ليس بحل، وعرفه العطار في حاشيته على ايساغوجي، هو: علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد، إذًا لو قيل: ما هو أو ما هي حقيقة علم المنطق؟ نقول: قواعد وأصول يتوصل بها إلى معرفة الفكر الصحيح من الفكر الفاسد. لأن الفكر هو: حركة النفس بالمعقولات ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى مجهولات، ليس كل من ركب معلومات وصل حتى في حياة الناس العادية ليس كل من رتب شيء ووصل إلى نتيجة يكون مصيبًا، قد يكون مصيبًا وقد يكون مخطئًا، هنا القواعد هذه مراعاتها والنظر فيها وحفظها ومعرفة جزئياتها يتوصل بها إلى معرفة هذه المجهولات على وجهٍ صحيح.
وموضوعه: الحدود والبراهين وما يتركب منه. يعني: كل من الحدود والبراهين.
واستمداده: من العقل، وإذا قيل: من العقل. يعني: العقل البشري. والعقل البشري ليس معصومًا، فحينئذٍ لذلك أرباب البدع لما استمدوا شرعهم وعقيدتهم من العقل اضطربوا، فكل من جعل العقل مصدرًا للتشريع حينئذٍ لا بد من الاضطراب لأن الفوارق بين العقول هذا أمر قطعي، العقول ليست متحدة ليست متماثلة، فإذا أرجعنا مثل هذه المسائل للعقل أي عقل؟ عقل من؟ عقل الرازي [أم] عقل الجويني [أم] عقل أرسطو، [أم] عقل مَنْ؟ وهذه كلها مختلفة، فإذا كان هذا العلم مبناه على مثل هذه الأمور حينئذٍ لا بد من الشرعية في داخله.