، منهم من قارب الوصول إلى أحد الأنواع من مرتبة المجتهد، ومنهم ما لا يعرف عن أحكام الشرع شيئا.
وبالنظر في أقوال من أثبت هذه الواسطة بين مرتبة الاجتهاد، والتقليد، فهو عنده لاحق بأحد المرتبتين، وقد سبق بيان أن الأولى إلحاقه بالمقلد لقصوره، ومراعاة لحرمة العلم، ولما سبق من أدلة؛ وعليه فلا أجد أي أثر لهذا التفريق فكما قال الشيخ الشثري أنه لا مشاحة في الاصطلاح.
لا يلزم المجتهد ذكر الدليل وخاصة أنه قد يخفى وجه دلالته على العامي المستفتي.
قال النووي في " آداب الفتوى" (ص / 85): (وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم قلت فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة ... ) (?).
قال عضد الدين الإيجي في "شرح مختصر المنتهى" (3/ 634): (من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد سواء كان عاميا أو عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد.
وقيل: إنما يلزم هذا العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله، لنا قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43] وهو عام في جميع من لا يعلم العلم، فإن علة الأمر بالسؤال هو الجهل، والأمر المقيد بالعلة يتكرر بتكررها، فنقول: وهذا غير عالم بهذه المسألة، فيجب عليه فيها السؤال، ولنا أيضا لم تزل العلماء يستفتون فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند وشاع وذاع ولم ينكر عليهم فكان إجماعا) (?).