أَوْ ضَامِنٍ مِثْلِ ضَامِنِهِ يَضْمَنُهُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمِثْلِ الرَّهْنِ، أَوْ الضَّامِنِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ إنْ أَرَادَ أَخْذَهُ بِدَيْنٍ كَالْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَهُ بِنَقْدٍ فَلَهُ ذَلِكَ (وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَ) أُجْرَةِ (عَقْدِ شِرَاءٍ) أَيْ أُجْرَةِ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ (وَفِي) لُزُومِ غُرْمِ (الْمَكْسِ) بِأَنْ يَغْرَمَ لِلْمُشْتَرِي مَا أُخِذَ مِنْهُ ظُلْمًا؛ لِأَنَّهُ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَتَوَصَّلْ لِشِرَاءِ الشِّقْصِ إلَّا بِهِ وَعُدِمَ لُزُومُهُ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ (تَرَدُّدٌ) الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ (أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ النَّصِيبُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مِثْلِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ إنْ دُفِعَ (فِي كَخُلْعٍ) بِأَنْ دَفَعَتْهُ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا فِي نَظِيرِ خُلْعِهِ لَهَا، أَوْ دَفَعَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فِي نِكَاحٍ، أَوْ دَفَعَهُ عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ فِي عِتْقِهِ.
(وَ) فِي (صُلْحِ) جِنَايَةِ (عَمْدٍ) عَلَى نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ بِخِلَافِ الْخَطَأِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ فِيهِ بِالدِّيَةِ مِنْ إبِلٍ، أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ تُنَجَّمُ كَالتَّنْجِيمِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (وَ) يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِقِيمَتِهِ فِي (جُزَافِ نَقْدٍ) مَصُوغٍ، أَوْ مَسْكُوكٍ تُعُومِلَ بِهِ وَزْنًا بِيعَ بِهِ الشِّقْصُ، لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِقِيمَةِ الْجُزَافِ.
(وَ) أَخَذَ الشِّقْصَ الْمُشْتَرَى مَعَ غَيْرِهِ فِي صَفْقَةٍ (بِمَا يَخُصُّهُ) مِنْ الثَّمَنِ (إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ) فَيُقَوَّمُ الشِّقْصُ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّهُ مَبِيعٌ مَعَ الْمُصَاحِبِ لَهُ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَحْدَهُ عَشَرَةً مَثَلًا وَقِيمَتُهُ مَعَ الْمُصَاحِبِ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ عُلِمَ أَنَّهُ يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ الثُّلُثَانِ فَيَأْخُذُهُ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ أَيْ فَلَا يُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ التَّتَّائِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ أَمْلَى مِنْ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ أَرْجَحُ قَوْلَيْ أَشْهَبَ (قَوْلُهُ، أَوْ ضَامِنٍ مِثْلِ ضَامِنِهِ) أَيْ مِثْلِ ضَامِنِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ وَلَيْسَ مَوْضُوعُهَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَخَذَهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ، وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ دَيْنًا لِعَدَمِ رَهْنٍ، أَوْ ضَامِنٍ فِي الشِّقْصِ، وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ مَوْضُوعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَكَانَ اللَّائِقُ تَأْخِيرَهَا عَنْ قَوْلِهِ، وَإِلَى أَجَلِهِ، كَذَا قَالَ عبق وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَوْضُوعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُشْتَرِي الَّذِي عَلَى الْبَائِعِ بِرَهْنٍ، أَوْ حَمِيلٍ، ثُمَّ لَمَّا اُشْتُرِيَ بِهِ الشِّقْصُ مِنْهُ سَقَطَ الرَّهْنُ، وَالضَّامِنُ فَإِذَا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ إلَى مِثْلِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْطَى الْمُشْتَرِي مِثْلَ مَا كَانَ أَوَّلًا مِنْ رَهْنٍ، أَوْ حَمِيلٍ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ وَعَقْدِ شِرَاءٍ) وَكَذَا يَغْرَمُ الشَّفِيعُ ثَمَنَ مَا يُكْتَبُ فِيهِ وَمَا عَمَّرَ بِهِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ كَمَا فِي بْن وَبَيَّنَ مَا وَقَعَ فِي الْمَوَّاقِ مِنْ الْوَهْمِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ مَا أُخِذَ مِنْهُ ظُلْمًا) أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّهُ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَمَا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى عَقَارًا يَدْفَعُ دِينَارًا مَكْسًا لِلْحَاكِمِ، أَوْ لِشَيْخِ الْحَارَةِ (قَوْلُهُ الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ) أَيْ، بَلْ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ، أَوْ دَفَعَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فِي نِكَاحٍ) هَذَا إذَا دَفَعَهُ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.
وَأَمَّا لَوْ دَفَعَهُ لَهَا فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ ذَلِكَ الشِّقْصَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِقِيمَةِ الشِّقْصِ كَمَا فِي ح (قَوْلُهُ، أَوْ دَفَعَهُ عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ فِي عِتْقِهِ) أَيْ، أَوْ دَفَعَ صُلْحًا فِي دَمِ عَمْدٍ عَنْ إقْرَارٍ، أَوْ إنْكَارٍ، أَوْ الْمَدْفُوعُ قَطَاعَةٌ عَنْ مُكَاتَبٍ، أَوْ دَفَعَ صُلْحًا عَنْ عُمْرَى.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَدْخَلَ بِالْكَافِ بَقِيَّةَ الْمَسَائِلِ السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَصُلْحُ عَمْدٍ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ السَّبْعَةِ يَوْمَ عَقْدِ الْخُلْعِ، وَالنِّكَاحِ وَيَوْمَ عَقْدِ بَقِيَّتِهَا لَا يَوْمَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخَطَأِ) أَيْ بِخِلَافِ الصُّلْحِ بِالشِّقْصِ عَنْ دَمِ الْخَطَأِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ فِيهِ بِالدِّيَةِ أَيْ الَّتِي أُخِذَ الشِّقْصُ عِوَضًا عَنْهَا، وَهَذَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ أَمَّا لَوْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ فَكَالْمَأْخُوذِ عَنْ جُرْحٍ عَمْدٍ (قَوْلُهُ مِنْ إبِلٍ) أَيْ إذَا كَانَتْ عَاقِلَةُ الْجَانِي أَهْلَ إبِلٍ وَقَوْلُهُ، أَوْ ذَهَبٍ أَيْ إذَا كَانَتْ الْعَاقِلَةُ أَهْلَ ذَهَبٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ فَإِذَا كَانَتْ الْعَاقِلَةُ أَهْلَ إبِلٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَهْلَ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ قَدْرَ الدِّيَةِ وَيُنَجَّمُ ذَلِكَ عَلَى الشَّفِيعِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَتَنْجِيمِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَوْ أُخِذَتْ (قَوْلُهُ تُعُومِلَ بِهِ) أَيْ بِالنَّقْدِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِي هَذَا) أَيْ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الشَّفِيعَ وَقَوْلُهُ لَا يَأْخُذُهُ أَيْ الشِّقْصَ إلَّا بِقِيمَةِ الْجُزَافِ أَيْ الَّذِي دَفَعَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ لَا بِقِيمَةِ الشِّقْصِ نَفْسِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُ بَيْعِ النَّقْدِ جُزَافًا إنْ تُعُومِلَ بِهِ وَزْنًا لَا إنْ تُعُومِلَ بِهِ عَدَدًا.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّقْدَ إذْ تُعُومِلَ بِهِ عَدَدًا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ بَيْعُهُ جُزَافًا، وَإِنْ تُعُومِلَ بِهِ وَزْنًا فَفِيهِ خِلَافٌ فَقِيلَ بِالْمَنْعِ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِمَا إذَا اشْتَرَى الشِّقْصَ بِجُزَافٍ نَقْدًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَبِقِيمَةِ الْجُزَافِ عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ إلَّا بِقِيمَةِ الْجُزَافِ) أَيْ بِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا قُوِّمَ بِفِضَّةٍ، وَإِنْ كَانَ فِضَّةً قُوِّمَ بِذَهَبٍ وَعَلَى هَذَا الرَّاجِحِ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِقِيمَةِ الثَّمَنِ فِي حَالَتَيْنِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُقَوَّمًا، أَوْ نَقْدًا جُزَافًا.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَ ثَمَنُ الشِّقْصِ بَعْضُهُ نَقْدٌ مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَبَعْضُهُ جُزَافٌ فَقَدْ لَزِمَ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَهُ دَفْعُ مِثْلِ الْمَعْلُومِ وَقِيمَةِ الْجُزَافِ (قَوْلُهُ بِمَا يَخُصُّهُ) أَيْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ الشَّفِيعُ أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَخْذُ كَمَا فِي ح عِنْدَ قَوْلِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ التَّتَّائِيُّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا وَتُنْسَبُ قِيمَةُ الشِّقْصِ لِمَجْمُوعِ