باب الغصب

الغصب: أخذ مالٍ قهراً تعدياً بلا حرابة، وهو محرمٌ إجماعاً، وأدب مميز على الأظهر كبالغٍ باتفاق ومدعيه على صالح، وفي حلف المجهول قولان. ولا يسقط بعفو ربه، وحدَّت (¬1) مدعية الإكراه على من لا يتهم، ونظر الحاكم إن اتهم وأخذ بحق معصوم من مال مميز؛ كعرض أتلفه لغيره، إلا شيئاً باعه ولم يُصَوِّنْ (¬2) به ماله، وإلا فالأقل ورد ولا عهدة عليه، وإتلاف ابن ستة أشهر هدر؛ كمجنون وابن سنة فأكثر في ماله. وقيل: هدرٌ. وقال محمد: إن كان يحبو فهدرٌ. وقيل: فيمن لم يميز ثلاثة هدر والدم فقط. وثالثها: المال في ماله والدم على عاقلته واستظهر، وضمن بتفويت بمباشرة؛ كأكل وشرب ولو بلا علم وركوب، وقتلٍ، وإحراق، وجحد وديعة، وبوضع يدٍ تعدياً (¬3)، وبنقل ما (¬4) ينقل، وإن تلف بسماوي بفورٍ، أو قتل العبد قَوَداً، أو نقص لقصاص جرح، وباستيلاء على عقار وإن لم يسكنه، ولزمه قيمة السكنى فقط إن غصبها فهدم، وقيمة دابة معارة أو مستأجرة إن هلكت بتعدية، وقيمة أم ولد ماتت عنده. وقيل: هدرٌ (¬5) كالحرة. ولو حفر بئراً تعدياً؛ ضمن وقُدِّم الْمُرْدِي إلا لمعين فسيان، ولو أكره غيره على التلف ضمن؛ كعامل جبر غيره على أخذ شيء لغيره وسلمه له ثم عزل، ولربه تغريم المكرَه على الأصح فيرجع به على العامل، وقيل: يضمنه العامل وإن أعدم فعلى المكرَه على الأصح (¬6)، ثم لا

_____

(¬1) في (ح1، ق2): (وعزرت).

(¬2) في (ح1): (يصن)، وفي (ق2): (يصدق).

(¬3) في (ح1، ق2): (بعدما).

(¬4) قوله: (وبنقل ما) ساقط من (ح1).

(¬5) في (ق1): (بعذر).

(¬6) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015