صدق المعار وإن هلكت. وقيل: في طرح الضمان لا (?) الكراء وإن برسول مخالف، وخرج تصديق المعير فيهما، وإن قال: بعثني فلان لتعيره؛ ضمن فلان ما تلف إن صدقه، وإلا حلف، ثم حلف الرسول إن كان حرًّا وبرئا، وإن اعترفا بالعداء ففي ذمة العبد إذا عتق كالحر، وإن قال: أوصلته لهم؛ حلف معهم. وقيل: إن اعترف العبد ففي رقبته، وإلا ففي مال سيده، واختير براءة الرسول بيمينه إن حسنت حاله، وإلا حلف الدافع إن حسنت حاله، وأغرمه إن كان من ناحيتهم وإلا فلا [أ/170]، وحيث ضمن المستعير المتاع، فإن رأته البينة عنده فلآخر رؤيته، وإلا فلربه الأكثر من قيمته يوم قبضه أو تلفه، ولو أتلفه قبل استعمال غرم؛ قُدِّر ما يبقى بعده وسقط عنه قدر استعماله في مدة الإعارة (?)، ولو باعه فشريك بقدره، ولو أتلفه المعير فهل يغرم قيمته ويستأجر للمستعير منها، أو يشتري مثله، أو يغرم قيمة تلك المنافع وهو الأحسن؟ أقوال.
وقال أشهب: إن أتلفه قبل قبضه فلا شيء عليه؛ كالواهب يبيع الثوب قبل قبضه، فإن أتلفه أجنبي اشتركا في القيمة بقدر الاستعمال وما بقي، فإن كان لا ينقص بالاستعمال كالعبد؛ فلا شيء للمستعير على المنصوص.