يرجع على العامل. وقيل: يوقف لربه (?). ولو جبره بقتل أو قطع؛ ساغ له الأخذ ولا شيء عليه، كما لو أذن ربه في أخذه، وغرم العامل في الأول فقط. ولو أسكن معلماً لولده داراً ثم مات أحدهما؛ رجع ربها على أيهما شاء.
ولو حلَّ عبداً قُيِّدَ خوفَ إباقه، أو دابة فذهبا، أو حرزاً فضاع ما فيه، أو فتح قفص طائرٍ فطار؛ ضمن كأن فتح باباً على دواب ليس معها ربها. وقيل: مطلقاً إن كانت مسرجة، ولو أطعمه لضيف؛ ضمنه الآكل وإن لم يعلم، ولربِّه برئ ولو أكرهه على المنصوص، وضمن كلباً ولو قتله بِعِدَى، وجلد ميتة إن دبغ، وإلا فثالثها: إن كان لمجوسي، لا نقص (?) آلة لهو بكسر كخمر لمسلم، وضمنها لذمي على المشهور؛ كدية حر باعه ففات رده، وثمن أتلفه على مشتريه إن أقر بالرق، أو بيع وهو كبيرٌ ساكتٌ على المنصوص، وفي ضمان ما أخذه غاصب أو لص لدلالته تردد، لا أرش ثوب جلس عليه في صلاة فقام ربه فانقطع، أو غرامة ما لا يجب عليه بشكواه وإن أثم. وقيل: إن اشتكاه ظلماً غرم وإلا فلا؛ كعاجز عن الخلاص بغيرها، وما أغرمه للرسول فعلى القولين، وأفتى: إذا (?) زاد بسببه على المعتاد، فكذلك وإلا فلا شيء عليه، وضمن المثلي بمثله وإن بغلاء على المشهور، وصبر لوجوده ولبلده إن وجده معه في غيره، وله أخذ قيمته الآن عند أشهب، وأخذه أو أخذ مثله في بلد الغصب، وأنكره سحنون، وقال أصبغ فيما بعد كابن القاسم، وفيما قرب كأشهب، ومنع منه للتوثق، ولا يجبر على رده لبلده على المشهور؛ كشيء استؤجر عليه فنقل غيره غلطاً خلافاً لأصبغ، وليس للحمال رده بغير رضا ربه، ولربه تضمينه أو أخذه، وفي لزوم كرائه، ثالثها: إن علم أن لربه رغبة في رده (?)؛ لزمه وإلا فلا، وعلى الحمال نقل ما استؤجر عليه لمكانه، وضمن