ولو شرط الضمان. وقيل: إلا أن يكون لأمر خافه فيقع، وعلى تصديقه فلا يضمن ما على (?) العبد، بخلاف سرج الدابة ولجامها. وروي: يضمن الحيوان. وقيل: إن صغر وحلف ما فرط فيما علم أنه بلا سببه؛ كسوس، وقرض فأر، وحرق نار (?)، واختير الضمان، وصدق في كسر كسيف إن (?) ثبت أنه كان معه في اللقاء. وقيل: إن ضرب به ضرباً يجوز له. وقيل: إن أشبه وصوب. وقيل: ببينة مطلقاً. وإن حفيت الرحى لم يضمن باتفاق، ولو رد الدابة مع عبده أو أجيره فهلكت أو ضلت لم يضمن، وإن لم يعلم إلا بقول الرسول، ولو زاد عليها ما (?) تعطب بمثله فعليه كراؤها أو قيمتها، وظاهرها وإن لم تعطب بمثله، فإن لم تعطب فكراؤه كما تعطب بمثله، وغرم كراء رديف (?) لم تعطب به أو بلا سببه، وإلا فالأكثر، وإن هلكت به فالقيمة، وأتبع به الرديف في عدم المستعير إن جهل الإعارة. وقيل: يخير المالك، وصدق بيمين في رد ما لا يضمن، وإن قبض ببينة لا فيما يضمن، وإن قبض بلا بينة على المنصوص، وصدق المالك بيمينه في الكراء إن ادعى ما يشبه منه ولم يأنف مثله عنه وادعى الآخر الإعارة. وقيل: له الأقل. وقيل (?): إن عرف بذلك وإلا حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه، وإن اختلفا في زائد مسافة أو طريق صعبة؛ صدق المالك أيضاً بيمين إن لم يركب، وخير المستعير في ركوب الأدنى والأسهل أو الترك، ولا تسلم له إن خشي منه (?) العداء إلا بتوثق، فإن ركب الأقصى والأصعب؛