ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن (¬1) لم يأت برهن كالأول لكَفَوْتِهِ بجناية، وأُخذت القيمة، وقيل: تُعجل إن كانت من جنس الدين، وهل وفاق؟ تردد.
وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده (¬2) اختياراً، أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح، وغصباً فله أخذه مطلقاً، ونفذ بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه (¬3)، وفيها: ولا يلزمه رهن سواه، وقيل: يلزمه، رويت عليهما، ولو سبقه فالبيع رد على الأصح، فإن فات بيد مشتريه (¬4) بقي ثمنه رهناً، وإن لم يسلم المبيع (¬5) فله المنع مطلقاً إلا برهن ثقة، وقيل: له رده مطلقاً عملاً بالشرط، فإن باعه بعد قبضه بأقل أو كان دينه عرضاً من بيع فله الرد، إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله (¬6)، وإن أجاز البيع (¬7) تعجل دينه (¬8) إن حلف أنه أراد ذلك، وقيل: إن بيع بمثله وقدره فأكثر نفد (¬9) وعجل وإلا فلا، و (¬10) خير في الرد والإمضاء (¬11)، فإن أذن بطل رهنه على الأصح إن سلمه وإلا حلف إن قال: أذنت لا تعجل، وأتى برهن ثقة وإلا وقف الثمن للأول،
_____
(¬1) قوله (إن) ساقط من (ح1).
(¬2) في (ق1): (أعطاه).
(¬3) قوله (في قبضه) زيادة من (ق1).
(¬4) قوله (بيد مشتريه) زيادة من (ق1).
(¬5) في (ح2): (البيع).
(¬6) قوله (إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله) زيادة من (ق1).
(¬7) قوله (البيع) زيادة من (ق1).
(¬8) قوله (دينه) ساقط من (ح1).
(¬9) في (ق1): (مضى).
(¬10) قوله (فلا و) زيادة من (ق1).
(¬11) قوله (في الرد والإمضاء) زيادة من (ق1).