ولو أمن الشريك فرهن حصته للمرتهن، وأمَّنا الراهن الأول بطل حوزهما، وكفى حوز تقدم بغير رهن على الأصح، وصح بتوكيل مكاتب راهنه في حوزه كأخيه لا زوجته - على الأصح فيهما - ولا عبده، وإن مأذوناً له، ومحجوره وإن ولداً كبيراً وكذا (?) إن لم يكن تحت نظره على الأصح.
وقال عبد الملك: في الابن والبنت، قال: ولو وضع بعضه عند قيم الراهن والمتصرف [ب/147] في ماله فليس بحوز، وإن وضع جميعه فحوز.
ولو كان ليتيم وليان فأخذ له أحدهما مالاً ورهن به رهناً ووضع على يد أحدهما فليس بحوز، والقول لطالب وضعه عند عدل إلا لشرط، فإن سلم ما يغاب عليه دون إذن مرتهنه ضمن قيمته إن تلف، ولراهنه ضمنها أو ثمنه إن تلف (?)، ونظر الحاكم إن اختلفا في عدلين، وقيل: يقدم راهنه، واستظهر الأول إن نازع كل صاحبه في عدالة من عينه، والثاني إن توافقا في عدالته، وليس للأمين إيصاء بوضعه عند غيره، وذلك للمتراهنين، ولا أثر لحوز بعد موت أو فلس، ولو شهد به الأمين على الأصح، وهل تكفي بينة على الحوز قبلهما - وبه عمل - أو التجويز؟ خلاف.
وقيل: هما (?) جاريان من القولين في (?) الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت متصدق، فيدعي أنه قبضها في صحته (?)، وفيها: دليلهما (?)، وصدق المرتهن إن لم يكن معه غريم، وقدمت بينة الحوز على نافيته، وبطل إن أذن لراهنه في وطء أو إسكان أو كراء أو إجارة وإن لم يسكن أو يكر (?)، وقيل: إن سكن، وهل خلاف؟ تأويلان.