وقيل: إن شرطه وإلا فلا، وجاز عتق موسر، وعجل الدين ككتابة، وروي: إن ساوت إذا بيعت وإلا فلا، وقيل: ليس له ذلك ابتداء فيهما، إلا أن يعجل الدين وبقي المدين، وروي: إن عجل فكالعتق، وقيل: له التمسك بالمدين (?)
والمكاتب، ويستوفي من ثمنه وكتابته، وقيل: من ثمنه (?) إن عجز، ويبقى عند المعسر، فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى، وإن تعذر بيع بعضه بعد أجله بيع كله، وما فضل فللراهن.
مالك: ومعير الرهن إن أعتقه وهو موسر غرم الدين إلا أن تكون قيمته أقل (?)، فلا يلزمه غيرها، ويرجع على المستعير بعد الأجل، وقيل: يحلف ما قصد بالعتق تعجيل الدين، ثم يبقى رهناً حتى يُؤخذ الحق من ثمنه إن بيع بعد الأجل أو يفديه، فإن نكل غرم الأقل من قيمته أو الدين، ونفذ عتقه.
ومنع راهن من وطء مرهونة، فإن فعل فولده حر مطلقاً، ثم إن كان غصباً فكالعتق، وبيعت على معسر هنا (?)، وشريك وعامل قراض ومفلس بعد وقفهما للبيع، وواطئ من [أ/148] تركة أبيه (?)، وعليه دين محيط وواطئ علم بجنايتها وإن كانت تتصرف بطل رهنه على المشهور، وقيل: كالغصب، ومنع عبد من وطء أمته المرهونة معه أو هي وحدها، وإن افتكها فلا منع، وإن رهنه وحده إن لم يشترط ماله وإلا منع على الأصح، وحد مرتهن وطء ولو جاهلاً ولم يلحق الولد وبقي معها رهناً، ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها: الأصح إن كانت بكراً، ولا يعتق عليه الولد إن اشتراها فإن وطئ